202 172 - سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى ; فقال له : إنك تفعل ذلك - وكان يتربع في الصلاة إذا جلس - ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن رجلي لا تحملاني .
173 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد ; فنصب رجله اليمنى ، وثنى رجله اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ، ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك .
5032 - وقد اختلف الفقهاء في ذلك : فجملة قول مالك أن المصلي يفضي بأليته إلى الأرض ، وينصب رجله اليمنى ، ويثني رجله اليسرى . وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل سواء .
5033 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : ينصب اليمنى ، ويقعد على اليسرى .
5034 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجلسة الوسطى .
5035 - وقال في الجلسة الآخرة من الظهر ، أو العصر ، أو المغرب ، أو العشاء - : إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا ، فأخرجهما من وركه الأيمن ، وأفضى بمقعدته [ ص: 265 ] إلى الأرض ، وأضجع اليسرى ، ونصب اليمنى .
5036 - وكذلك القعدة عنده في الثالثة من المغرب ، وفي صلاة الصبح .
5037 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء إلا في الجلسة في الصبح .
5038 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إن فعل هذا فحسن ، وإن فعل هذا فحسن .
5039 - كل ذلك قد ثبت عن النبي - عليه السلام - .
5040 - قال أبو عمر : قد ذكرنا الأحاديث بذلك كله في التمهيد .
5041 - فالكوفيون يذهبون إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر وما كان مثله .
5042 - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يذهب في الجلسة الآخرة إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي .
[ ص: 266 ] 5043 - ومالك يذهب إلى ما رواه في موطئه ، وكل ذلك حسن .