1507 - قال مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه : أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه ، وكان على كتابته ، فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة ، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح ، خير سيده ، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه ، وصار عبدا مملوكا ، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه ، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده .
34602 - قال أبو عمر : اختلاف الفقهاء في هذه المسألة متقارب ; يجمله قول مالك في المكاتب ، أنه إن قوي على أداء أرش الجناية مع الكتابة ، وإلا عجز فإذا عجز ، كان سيده مخيرا بين إسلامه ، وأداء أرش الجناية .
34603 - وقال ابن القاسم عن مالك : إذا جنى المكاتب قال له القاضي : أد وإلا أعجزتك ، ولم أسمعه يفرق بين عجزه قبل القضاء وبعده .
34604 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا جنى المكاتب فعلى سيده الأقل من قيمته عبدا [ ص: 291 ] يوم الجناية ، وأرش الجناية ، كما لو جنى وهو عبد ، فإن قوي على أدائها قبل الكتابة فهو مكاتب ، وإن عجز عنها خير الحاكم سيده ; بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ، أو يسلمه ، فإن أبى بيع في الجناية فأعطى أهل الجناية حقوقهم دون من داينه ببيع أو غيره ; لأن ذلك في ذمته ، ومن أعتق أتبع به ، والجناية في رقبته ، وسواء كانت الجنايات مفترقة أو معا ، أو بعضها قبل التعجيز أو بعده ، يتحاصون في ثمنه ، وإن أبرأه بعضهم كان ثمنه للباقين بينهم .
34605 - وقول أحمد ، وإسحاق ، في ذلك كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
34606 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، إلا زفر في مكاتب جنى جناية ثم عجز قبل أن يقضى عليه ، قيل لمولاه : ادفعه أو افده ، وإن قضي عليه بقيمة الجناية ثم عجز ، فإنه يباع فيها .
34607 - وقال زفر : إذا عجز قبل القضاء أو بعده ، فإنه يباع في الجناية .