الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
34682 - قال مالك : لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب ، وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه ، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس ، لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا ، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب ; فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب ، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه .


34683 - قال أبو عمر : هو غرر كما ذكر مالك رحمه الله ، من أجل ما وصف من عجز المكاتب ، إلا أن من خالفه في بيع كتابة المكاتب يقول : إن مالكا [ ص: 305 ] لم يجز الغرر في نجم ، وأجازه في نجوم .

34684 - وكثير الغرر لا يجوز بإجماع ، وقليله متجاوز عنه ; لأنه لا يسلم بيع من قليل الغرر .

34685 - وقال المزني ، عن الشافعي : بيع نجوم المكاتب مفسوخ ، فإن أدى إلى المشتري بإذن سيده ، عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق .

34686 - وقد تقدم ذكر من قال بأنه لا يجوز بيع كتابة المكاتب ، ولا نجم من نجومه ، إلا بما يجوز به سائر البيوع .

34687 - وقد اختلف أصحاب مالك في المكاتب يكون بين الشريكين ; يبيع أحدهما حصته من كتابته ، أو نجما من نجومه .

34688 - فذكر العتبي في سماع ابن القاسم من مالك ، أنه كره ذلك وقال : إما أن يباع كله ، وإما أن يمسك كله .

34689 - قال سحنون : إنما يكره بيع نجم من نجومه ، فأما نصف ما عليه ، أو ثلثه ، أو ربعه ، فلا بأس بذلك .

34690 - وقال سحنون ، وأصبغ : إنما يكره بيع النجم بعينه ، فإذا لم يكن بعينه ، لم نر بذلك بأسا ; لأنه يرجعه إلى حد معلوم ، وكأنه اشترى عشر الكتابة ، أو نصف عشرها ، أو ربع عشرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية