34682 - قال مالك : لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب ، وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه ، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس ، لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا ، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب ; فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب ، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه .
34683 - قال أبو عمر : هو غرر كما ذكر مالك رحمه الله ، من أجل ما وصف من عجز المكاتب ، إلا أن من خالفه في بيع كتابة المكاتب يقول : إن مالكا [ ص: 305 ] لم يجز الغرر في نجم ، وأجازه في نجوم .
34684 - وكثير الغرر لا يجوز بإجماع ، وقليله متجاوز عنه ; لأنه لا يسلم بيع من قليل الغرر .
34685 - وقال المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بيع نجوم المكاتب مفسوخ ، فإن أدى إلى المشتري بإذن سيده ، عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق .
34686 - وقد تقدم ذكر من قال بأنه لا يجوز بيع كتابة المكاتب ، ولا نجم من نجومه ، إلا بما يجوز به سائر البيوع .
34687 - وقد اختلف أصحاب مالك في المكاتب يكون بين الشريكين ; يبيع أحدهما حصته من كتابته ، أو نجما من نجومه .
34688 - فذكر العتبي في سماع ابن القاسم من مالك ، أنه كره ذلك وقال : إما أن يباع كله ، وإما أن يمسك كله .
34689 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إنما يكره بيع نجم من نجومه ، فأما نصف ما عليه ، أو ثلثه ، أو ربعه ، فلا بأس بذلك .
34690 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وأصبغ : إنما يكره بيع النجم بعينه ، فإذا لم يكن بعينه ، لم نر بذلك بأسا ; لأنه يرجعه إلى حد معلوم ، وكأنه اشترى عشر الكتابة ، أو نصف عشرها ، أو ربع عشرها .