1511 - مالك ;أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فمات المكاتب ، وترك مالا كثيرا ، فقال : يؤدي إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له ، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية .
34758 - قال أبو عمر : قول مالك في هذه المسألة كقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، على اختلاف عنه وعن أصحابه في بعض معناها ، وقد ذكرنا ذلك عنهم في باب القطاعة في الكتابة .
34759 - وقد اختلف السلف في هذه المسألة على أقوال :
34760 - فذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سألت عطاء عن عبد بين رجلين ; أعتق أحدهما شطره ، وأمسك الآخر ، ثم مات ، قال لهم ميراثه شطرين بينهما .
34761 - وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
34762 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، أنه قضى [ ص: 323 ] بمثل قول عطاء .
34763 - وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه مثله .
34765 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : ميراثه للذي أمسك .
34766 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : الرق يغلب النسب ، فهو للعتق أغلب .
34767 - قال : وأخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : ميراثه للذي أعتق ، ويكون لصاحبه ثمنه .
34768 - قال معمر : وأما ابن شبرمة ، فقال : ولاؤه وميراثه للأول ; لأنه قد ضمنه حين أعتقه . 34769 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيها قولان ; أحدهما : أن ما خلفه المكاتب إذا مات ، فبينهما الشطران ، يرثه المعتق لنصيبه بقدر الحرية فيه ، ويرثه الآخر بقدر العبودية فيه .
[ ص: 324 ] والآخر : مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب
34770 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كقول ابن شبرمة ، وهو قول أبي يوسف .
34771 - وسنزيد هذه المسألة بيانا في باب العتق ، إن شاء الله تعالى .