الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 322 ] ( 8 ) باب ميراث المكاتب إذا عتق

1511 - مالك ;أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فمات المكاتب ، وترك مالا كثيرا ، فقال : يؤدي إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له ، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية .


34758 - قال أبو عمر : قول مالك في هذه المسألة كقول سعيد بن المسيب ، على اختلاف عنه وعن أصحابه في بعض معناها ، وقد ذكرنا ذلك عنهم في باب القطاعة في الكتابة .

34759 - وقد اختلف السلف في هذه المسألة على أقوال :

34760 - فذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء عن عبد بين رجلين ; أعتق أحدهما شطره ، وأمسك الآخر ، ثم مات ، قال لهم ميراثه شطرين بينهما .

34761 - وقاله عمرو بن دينار .

34762 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن إياس بن معاوية ، أنه قضى [ ص: 323 ] بمثل قول عطاء .

34763 - وعن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه مثله .

34764 - وقول أحمد بن حنبل ، كقول عطاء ، وطاوس ، وإياس

34765 - قال : وأخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : ميراثه للذي أمسك .

34766 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، قال : قال لي ابن شهاب : الرق يغلب النسب ، فهو للعتق أغلب .

34767 - قال : وأخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : ميراثه للذي أعتق ، ويكون لصاحبه ثمنه .

34768 - قال معمر : وأما ابن شبرمة ، فقال : ولاؤه وميراثه للأول ; لأنه قد ضمنه حين أعتقه . 34769 - وللشافعي فيها قولان ; أحدهما : أن ما خلفه المكاتب إذا مات ، فبينهما الشطران ، يرثه المعتق لنصيبه بقدر الحرية فيه ، ويرثه الآخر بقدر العبودية فيه .

[ ص: 324 ] والآخر : مثل قول سعيد بن المسيب

34770 - وقول الثوري كقول ابن شبرمة ، وهو قول أبي يوسف .

34771 - وسنزيد هذه المسألة بيانا في باب العتق ، إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية