صفحة جزء
[ ص: 273 ] ( 13 ) باب التشهد في الصلاة


5079 - ذكر مالك في التشهد عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وليس عنده منها شيء مرفوع إلى النبي - عليه السلام - ، وإن كان غيره قد دفع ذلك .

[ ص: 274 ] 5080 - ومعلوم أنه لا يقال بالرأي ، ولو كان رأيا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر . والله أعلم .

5081 - ولما علم مالك أن التشهد لا يكون إلا توقيفا عن النبي - عليه السلام - اختار تشهد عمر ; لأنه كان يعلمه للناس وهو على المنبر من غير نكير عليه من أحد من الصحابة ، وكانوا متوافرين في زمانه ، وأنه كان يعلم ذلك من لم يعلمه من التابعين وسائر من حضره من الداخلين في الدين ، ولم يأت عن أحد حضره من الصحابة أنه قال : ليس كما وصفت .

5082 - وفي تسليمهم له ذلك مع اختلاف رواياتهم عن النبي - عليه السلام في ذلك - دليل على الإباحة والتوسعة فيما جاء عنه من ذلك عليه السلام ، مع أنه متقارب كله : قريب المعنى بعضه من بعض ، إنما فيه كلمة زائدة في ذلك المعنى أو ناقصة .

5083 - فتشهد عمر كما حكاه مالك عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية