34802 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده ، بعد خدمة عشر سنين ، فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين ، فإن ما بقي عليه ، من خدمته لورثته ، وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ، ولولده من الرجال أو العصبة .
34803 - قال أبو عمر : هذا يقضي بصحة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، دون ما رسمه في ( ( موطئه ) ) في المسألة قبل هذه ، وعلى هذا قول فقهاء الحجاز ، والعراق ، والشام ، ومصر .