1513 - قال مالك : إن المكاتب إذا أعتق عبده ، إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده ، فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب ، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب ، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب .
قال مالك : وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه ، فإن ولاءه لسيد المكاتب ، ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه ، فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله ، وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي ، أو عجز عن كتابته ، وله أولاد أحرار ، لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم ; لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ، ولا يكون له الولاء حتى يعتق .
34821 - قال أبو عمر : قد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن أعتق المكاتب عبده ، أو كاتبه بإذن سيده ، ففيهما قولان : أحدهما : أنه لا يجوز ; لأن الولاء لمن أعتق .
[ ص: 337 ] الثاني : أنه يجوز .
34822 - وفي الولاء قولان :
34823 - أحدهما : أن ولاءه موقوف ، فإن عتق الأول المكاتب كان له ، وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء للسيد من قبل أنه عند عبده وعتق .
34824 - والثاني : أن الولاء لسيد المكاتب بكل حال ; لأنه عتق في حين لا يكون له في عتقه ولاء ، فإن مات عبد المكاتب المعتق بعدما يكتب ، وقف ميراثه في قول من أوقف الميراث ، كما وصفت ، فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له ، وإن مات وإن عجز فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت ، وإن كان ميتا فلورثته من الرجال ميراثه .
34825 - وفي القول الثاني : هو لسيد المكاتب ; لأن ولاءه له .
34826 - قال المزني ، في ( ( الإملاء ) ) على كتاب مالك : أنه لو كاتب المكاتب عبده ، فإذا لم يعتق كما لو أعتقه لم يعتق .
34827 - قال المزني : هذا أشبه عندي .
34828 - وقال أبو حنيفة : إذا أعتق المكاتب عبده فعتقه ، فعتقه له باطل ; أجاز [ ص: 338 ] ذلك السيد أو لم يجزه .
34829 - وقال محمد بن الحسن ، محتجا لأبي حنيفة ومذهبه في ذلك : محال أن يقع عتقه في ذلك غير جائز ثم يجوز إذا أجازه السيد .
34830 - قال أبو عمر : مما يدخل في هذا الباب من أقاويل السلف :
قال : من كان قبلكم يقولون : هو للذي كاتبه ، يستعين به في كتابته .
34832 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه سئل عن المكاتب يعتق عبدا له .
قال : أفلا يبدأ بنفسه ؟ ! .
34833 - وبه عن إبراهيم ، في عبد كان لقوم فأذنوا له أن يشتري عبدا ، فيعتقه ، ثم باعوه باعه ؟ قال : الولاء للأولين الذين أذنوا .
34834 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رجل كاتب عبدا له على أربعة آلاف ، فاشترى [ ص: 339 ] العبد نفسه من المكاتبة فعتق قال : يكون الولاء لسيد المكاتب .