الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 347 ] ( 13 ) باب الوصية في المكاتب

1516 - قال مالك : إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ; أن المكاتب يقام على هيئته تلك ، التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة ، وضع ذلك في ثلث الميت ، ولم ينظر على عدد الدراهم التي بقيت عليه ، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه ، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم ; لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته ، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته ، فصارت وصية أوصى بها .

قال مالك : وتفسير ذلك ، أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ، ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم ، فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه ، حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها .


34860 - قال أبو عمر : يريد أنه إذا أوصى رجل بمكاتبه مما بقي عليه من [ ص: 348 ] كتابته ، حسب في الثلث الأول من ذلك ، أو من ثمن رقبته ، ويقوم عبدا ، فإذا قام ثلث سيده الأول من ثمن رقبته أو مما بقي عليه خرج حرا .

24861 - وكذلك لو أعتقه في مرضه الذي مات فيه ، قومت رقبته عبدا في قيمته ، فإن قومت ذلك الثلث خرج حرا ، كما يقول لو قتله قاتل ، أو جرحه جارح ، قوم عبدا .

34862 - وقوله : أحسن ما سمعت ، يدل أنه قد سمع فيما رسمه غير ذلك .

34863 - وقد اختلف ابن القاسم ، وغيره ، في مسألة هذا الباب ; فقال ابن القاسم : إذا أوصى سيد المكاتب بعتقه أو بكتابته لم يدخل في ذلك من ثلثه إلا الأقل من قيمة الرقبة أو قيمة المكاتبة .

34864 - ذكره سحنون في ( ( المدونة ) ) ، قاله ، وقال غيره : الأقل من قيمة الرقبة ، أو الكتابة نفسها ، لا قيمة المكاتبة .

34865 - قال أبو عمر : أما تقويم الكتابة ; فواجب ; لأنها عوض ، فأما الكتابة فإن كانت عينا ، فلا وجه لتقويمها ، وإن كانت عرضا ، فيمكن تقويمها ، وإن [ ص: 349 ] كان المبتغى في القيمة الأقل منها ليتوفر الثلث ، ولا يضيق عن سائر الوصايا .

34866 - وأما الشافعي ، فيجيز الوصية بمكاتبة المكاتب ، لم يختلف قوله في ذلك ، فإذا أدى الكتابة إلى الموصى له عتق ، والولاء لمن عقد كتابته .

34867 - واختلف قوله في الوصية لرقبته ; فمرة قال : لا يجوز ذلك ; لأنه لا يملكها ملكا صحيحا إلا بالعجز ، وليس له بيعه ، ولا تعجيزه ، إلا بإقراره له بالعجز ، وليس للمكاتب عنده أن يعجز نفسه ، على ما ذكرناه عنه فيما تقدم ، كان له مال ، أو قوة على الكسب ، أو لم يكن .

34868 - وقد قال : إن الوصية برقبته جائزة ; لأن ذلك يعود إلى كتابته ، وذلك كله في ملكه .

34869 - واختاره المزني ، وقال : كيف لا يجوز ما يصنع في ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية