قال مالك : يقوم المكاتب فينظر كم قيمته ؟ فإن كانت قيمته ألف [ ص: 353 ] درهم ، فالذي وضع عنه عشر الكتابة ، وذلك في القيمة مائة درهم ، وهو عشر القيمة ، فيوضع عنه عشر الكتابة ، فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا ، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم ، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة ، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب .
34883 - قال أبو عمر : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم هذه المسألة ، فقال : ومن كاتب عبده على عشرة آلاف درهم فوضع عنه ألف درهم ، فإنه يطرح في ثلث مال الميت الأقل من عشر قيمة رقبته ، أو من عشر كتابته ، ولو وضع عنه نصف كتابته ، أو ثلثها ، كان كذلك ، ثم يوضع عن المكاتب من كل نجم عشره ، ويعتق منه عشره .
34884 - وهذا خلاف ما لمالك في هذه المسألة ; لأنه لم يعتبر في قوله ، في ( ( الموطأ ) ) ، إلا قيمة الرقبة خاصة .
34885 - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم يعتبر الأقل من قيمة الرقبة والكتابة .
34886 - فهذا موضع الخلاف بين الروايتين .
[ ص: 354 ] 34887 - ومعنى هذه المسألة ، في اعتبار الأقل من قيمة العبد أو الكتابة ، الاحتياط للثلث ، والتوفير على أهل الوصايا فيه ، وإنما هذا عند ضيق الثلث .