34906 - فقال الجمهور من العلماء : ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .
34907 - ومعنى قولهم : يعتقون بعتقها أي : بموت سيدها ، وأما لو أعتقها سيدها في حياته ، لم يعتقوا بعتقها .
[ ص: 359 ] 34908 - وممن قال : إن ولد المدبرة بمنزلتها كقول مالك سواء ; سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وأحمد بن إسحاق .
34909 - وهو قول أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
34910 - وروي ذلك عن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وجابر ، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة .
34911 - وبه قال شريح ، ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11958وأبو جعفر محمد بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وعطاء ، على اختلاف عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، في هذه المسألة ، كل هؤلاء يقولون : ولد المدبرة بمنزلتها ; يعتقون بعتقها .
34912 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
34913 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في هذه المسألة قول آخر ; وهو أن أولاد المدبرة [ ص: 360 ] مملوكون ، لا يعتقون بموت السيد .
34914 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أبي الشعثاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
34915 - واختاره المزني من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; قال : وهو أشبههما بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن التدبير عنده وصية يعتقها ، كما لو أوصى برقبتها ، لم يدخل في الوصية ولدها .
34916 - قال أبو عمر : لم يدخل nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه هذه القولة ، وذكر عنه القولة الأولى ; فقال : إذا دبر أمته ، فولدها بمنزلتها ; يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها ، ويقومون في الثلث كما تقوم الأم ، وله أن يرجع فيمن دون الأم ، ويرجع في الأم دونهم .
34917 - وذكر المزني عنه هذا القول ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والقول الثاني ، أن ولدها مملوكون ، وذلك أنها أمة ، أوصى بعتقها ، لصاحبها فيها الرجوع ، ويبيعها إن شاء ، وليست الوصية بحرمة ثابتة ; فأولادها مملوكون .
34918 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء [ ص: 361 ] قال : أولادها مملوكون .
34919 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال : إذا دبر الرجل جاريته ، فولدها بمنزلتها .
34920 - قال : حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة الرقاشي ، قال : حدثني أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، قال : ولد المدبرة عبيد .
34921 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن بردة ، عن مكحول ، في أولاد المدبرة ، قال : يبيعهم سيدهم إن شاء .
34922 - قال أبو عمر : من جعلهم بمنزلة أمهم ، فإنهم على ما أجمعوا عليه في أولاد الحرة ، أنهم أحرار ، وفي أولاد الأمة ، أنهم عبيد ومن قال : إنهم عبيد ، قد أجمعوا على أنه لو قال لأمته : إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة فدخلت الدار ، أن ولدها لا يعتقون بدخولها ، وأجمع أن الموصى بعتقها ، لا يدخل [ ص: 362 ] ولدها في الوصية إن لم يوص بهم . 34923 - وأما قول مالك في آخر هذه المسألة : إن وسعهم الثلث ، فعلى هذا القول أيضا جمهور العلماء ; أن المدبر في الثلث .
34924 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
34925 - وروي ذلك عن علي ، رضي الله عنه .
34926 - وبه قال شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
34927 - وروى فيه حديثا مسندا انفرد به علي بن ظبيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955478المدبر من الثلث ) ) .
34928 - وهذا خطأ من علي بن ظبيان ، لم يتابع عليه ، وإنما يرويه غيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقوله : علي بن ظبيان كان قاضيا [ ص: 363 ] ببغداد تركوه لهذا الحديث وشبهه ، فهو عندهم متروك الحديث .
34929 - وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955478المدبر من الثلث ) ) .
34930 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن الأشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن عليا رضي الله عنه ، كان يجعل المدبر من الثلث ، وأن عامرا كان يفعله .
34931 - وقالت طائفة : المدبر من رأس المال ; روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، إلا أنه لم يروه إلا جابر الجعفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وإنما هو عن مسروق صحيح لا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
34932 - رواه جماعة من أهل الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن شريحا ، كان يقول : ( ( المدبر من الثلث ) ) .
34933 - وكان مسروق يقول : من رأس المال ، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي : أيهما كان أعجب إليك ؟ فقال : مسروق كان أفقههما ، وشريح كان أقضاهما .
34934 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن شريح ، أنه جعل المدبر من الثلث .
[ ص: 364 ] 34935 - وجعله مسروق من رأس المال .
34936 - قال أبو عمر : الجمهور على قول شريح ، وقد قال بقول مسروق في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل كل هؤلاء يقولون : المدبر من رأس المال .
34937 - وروي عن إبراهيم ، وحماد روايتان :
( إحداهما ) : من الثلث .
( والأخرى ) : من رأس المال .
34938 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : كان nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أول ما قضى ، جعل المدبر من رأس المال ، ثم رجع فجعله من الثلث .
34939 - قال أبو عمر : قد أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت في الثلث ، فكذلك المدبر .