الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 358 ] بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد ، وآله وسلم تسليما كثيرا

40 - كتاب المدبر

( 1 ) باب القضاء في ولد المدبرة

1517 - قال مالك : الأمر عندنا فيمن دبر جارية له ، فولدت أولادا بعد تدبيره إياها ، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها ، أن ولدها بمنزلتها ، قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها ، ولا يضرهم هلاك أمهم ، فإذا مات الذي كان دبرها ، فقد عتقوا ، إن وسعهم الثلث .


34905 - قال أبو عمر : اختلف العلماء ، في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها لها من نكاح ، أو زنى :

34906 - فقال الجمهور من العلماء : ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .

34907 - ومعنى قولهم : يعتقون بعتقها أي : بموت سيدها ، وأما لو أعتقها سيدها في حياته ، لم يعتقوا بعتقها .

[ ص: 359 ] 34908 - وممن قال : إن ولد المدبرة بمنزلتها كقول مالك سواء ; سفيان ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والليث بن سعد ، وأحمد بن إسحاق .

34909 - وهو قول أحد قولي الشافعي .

34910 - وروي ذلك عن عثمان ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وجابر ، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة .

34911 - وبه قال شريح ، ومسروق ، وسعيد بن المسيب ، وأبو جعفر محمد بن علي ، والقاسم بن محمد ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، ومجاهد ، والشعبي ، وإبراهيم ، والزهري ، وعطاء ، على اختلاف عنه ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، ويحيى بن سعيد ، والشافعي ، في هذه المسألة ، كل هؤلاء يقولون : ولد المدبرة بمنزلتها ; يعتقون بعتقها .

34912 - وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز .

34913 - وللشافعي في هذه المسألة قول آخر ; وهو أن أولاد المدبرة [ ص: 360 ] مملوكون ، لا يعتقون بموت السيد .

34914 - وهو قول جابر بن زيد أبي الشعثاء ، وعطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز .

34915 - واختاره المزني من قول الشافعي ; قال : وهو أشبههما بقول الشافعي ; لأن التدبير عنده وصية يعتقها ، كما لو أوصى برقبتها ، لم يدخل في الوصية ولدها .

34916 - قال أبو عمر : لم يدخل البويطي عنه هذه القولة ، وذكر عنه القولة الأولى ; فقال : إذا دبر أمته ، فولدها بمنزلتها ; يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها ، ويقومون في الثلث كما تقوم الأم ، وله أن يرجع فيمن دون الأم ، ويرجع في الأم دونهم .

34917 - وذكر المزني عنه هذا القول ثم قال : قال الشافعي : والقول الثاني ، أن ولدها مملوكون ، وذلك أنها أمة ، أوصى بعتقها ، لصاحبها فيها الرجوع ، ويبيعها إن شاء ، وليست الوصية بحرمة ثابتة ; فأولادها مملوكون .

34918 - قال الشافعي : وأخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء [ ص: 361 ] قال : أولادها مملوكون .

34919 - وروى الشافعي ، وغيره ، عن سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : إذا دبر الرجل جاريته ، فولدها بمنزلتها .

34920 - قال : حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني أبو قلابة الرقاشي ، قال : حدثني أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، قال : ولد المدبرة عبيد .

34921 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن بردة ، عن مكحول ، في أولاد المدبرة ، قال : يبيعهم سيدهم إن شاء .

34922 - قال أبو عمر : من جعلهم بمنزلة أمهم ، فإنهم على ما أجمعوا عليه في أولاد الحرة ، أنهم أحرار ، وفي أولاد الأمة ، أنهم عبيد ومن قال : إنهم عبيد ، قد أجمعوا على أنه لو قال لأمته : إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة فدخلت الدار ، أن ولدها لا يعتقون بدخولها ، وأجمع أن الموصى بعتقها ، لا يدخل [ ص: 362 ] ولدها في الوصية إن لم يوص بهم . 34923 - وأما قول مالك في آخر هذه المسألة : إن وسعهم الثلث ، فعلى هذا القول أيضا جمهور العلماء ; أن المدبر في الثلث .

34924 - وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور .

34925 - وروي ذلك عن علي ، رضي الله عنه .

34926 - وبه قال شريح ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والحسن ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، وابن شهاب الزهري ، وحماد بن أبي سليمان .

34927 - وروى فيه حديثا مسندا انفرد به علي بن ظبيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( المدبر من الثلث ) ) .

34928 - وهذا خطأ من علي بن ظبيان ، لم يتابع عليه ، وإنما يرويه غيره ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقوله : علي بن ظبيان كان قاضيا [ ص: 363 ] ببغداد تركوه لهذا الحديث وشبهه ، فهو عندهم متروك الحديث .

34929 - وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني وكيع ، عن سفيان ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( المدبر من الثلث ) ) .

34930 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن الأشعث ، عن الشعبي ، أن عليا رضي الله عنه ، كان يجعل المدبر من الثلث ، وأن عامرا كان يفعله .

34931 - وقالت طائفة : المدبر من رأس المال ; روي ذلك عن عبد الله بن مسعود ، إلا أنه لم يروه إلا جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق ، عن ابن مسعود ، وإنما هو عن مسروق صحيح لا عن ابن مسعود .

34932 - رواه جماعة من أهل الحديث ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أن شريحا ، كان يقول : ( ( المدبر من الثلث ) ) .

34933 - وكان مسروق يقول : من رأس المال ، فقلت للشعبي : أيهما كان أعجب إليك ؟ فقال : مسروق كان أفقههما ، وشريح كان أقضاهما .

34934 - وروى ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن الشعبي ، عن شريح ، أنه جعل المدبر من الثلث .

[ ص: 364 ] 34935 - وجعله مسروق من رأس المال .

34936 - قال أبو عمر : الجمهور على قول شريح ، وقد قال بقول مسروق في ذلك إبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير ، والليث بن سعد ، وزفر بن الهذيل كل هؤلاء يقولون : المدبر من رأس المال .

34937 - وروي عن إبراهيم ، وحماد روايتان :

( إحداهما ) : من الثلث .

( والأخرى ) : من رأس المال .

34938 - وقال ابن عيينة : كان ابن أبي ليلى أول ما قضى ، جعل المدبر من رأس المال ، ثم رجع فجعله من الثلث .

34939 - قال أبو عمر : قد أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت في الثلث ، فكذلك المدبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية