الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
34940 - وقال مالك : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار ، وإن كانت مدبرة ، أو مكاتبة ، أو معتقة إلى سنين ، أو مخدمة ، أو بعضها حرا ، أو مرهونة ، أو أم ولد ، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .


[ ص: 365 ] 34941 - قال أبو عمر : أما المرهونة ، والمخدمة ، فالخلاف بينهما من جماعة ، منهم الشافعي ، يرى أولادهما عبيدا ، قياسا على المستأجرة ، والموصى بها .

34942 - وأما ولد أم الولد من زوج ، أو من زنى ، فالخلاف بينهما من جماعة في ولدها ، عن عمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، كانا يقولان : إن أولادها عبيد يبتاعون .

34943 - وبه قال أهل الظاهر .

34944 - وقال أبو عمر : روى القعنبي ، وابن وهب ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ولد أم الولد بمنزلتها ولا أعلم له من الصحابة مخالفا .

34945 - وأما القياس ، فولد كل امرأة غيرها ، فلا يكون حكمه حكمها ، إلا بإجماع .

34946 - وقد أجمعوا على أن ولدها تبع لها في الملك ، والحرية .

التالي السابق


الخدمات العلمية