قال مالك : يثبت له العتق ، وصارت الخمسون دينارا دينا عليه ، وجازت شهادته ، وثبتت حرمته ، وميراثه وحدوده ، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين .
34963 - قال أبو عمر : لا يجوز في تحصيل قول مالك في بيع المدبر إلا من نفسه ، إلا أنه قد اختلف قوله إذا وقع البيع فيه وفات بالعتق وصار حرا ، وسنذكره في باب : بيع المدبر ، إن شاء الله ، عز وجل .
34964 - وإذا كان له بيعه من نفسه ، فتعجيل العتق له على نجوم يأخذها منه مثل ذلك في الجواز ; لأنه لا يدخله بيع ولاء ، ولا شيء يكره إذا كان
34971 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن قبل العبد ذلك كان حرا ، وكان عليه المال .
34972 - قال أبو عمر : قول ابن القاسم معناه صحيح ; لأن قوله لعبده :
[ ص: 371 ] أنت حر ، لا مرجع له فيه ، جادا كان أو لاعبا ، وقوله بعد : وعليك من المال كذا ، إثبات مال في ذمة حر بغير رضاه ، وبغير عوض طلبه واشتراه ، ولا يجوز ذلك بإجماع في ذمة حر .
34973 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : العبد بالخيار إن شاء التزم المال وكان حرا ، وإن شاء لم يلزمه ولا حرية له ، قال : وهو بمنزلة قوله : أنت حر على أن عليك كذا وكذا بالخيار .
34974 - قال أبو عمر : ليس قوله : أنت حر على أن عليك كذا مثل قوله : أنت حر ، وعليك كذا وكذا لأن قوله : أنت حر ، على أن عليك كذا في كلام متصل شرط منه عليه إن رضيه لزمه ، ولا يصح في هذا القول دعوى الندم ، وإذا أطلق له : أنت حر ، وعليك كذا فظاهره قد أوجب له الحرية ، ثم ندم ، فأوجب عليه معها شيئا لم يرضه ، فلا يلزمه من ذلك ما لم يرض .
34975 - ولم يختلفوا أنه إذا قال : لامرأة : أنت طالق ، وعليك كذا ، أنها طالق ، رضيت بما جعل عليها ( بعد ) الطلاق أم لم ترض ، وكذلك قوله : أنت حر وعليك كذا ، والله أعلم .
34976 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قال : أنت حر ، على أن عليك ألف
[ ص: 372 ] درهم ، أو خدمة سنة ، فقيل له : لزم ذلك ، وكان دينا عليه ، فإن مات قبل أن يخدمه ، رجع المولى بقيمة الخدمة في ماله إن كان له مال .
34977 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه إن قبل كان حرا في الوقت ، وكانت الدراهم عليه دينا ، والخدمة .
34978 - وقال مالك : إذا قال : أنت حر على أن تخدمني سنة ، فإن كان عجل عتقه ، على أن يخدمه فهو حر ، والخدمة ساقطة عنه ، وإن أراد أن يجعل عتقه بعد الخدمة لم يعتق حتى يخدمه سنة ، والسنة من وقت القول : خدم أو أبق ، أو مرض ، وسواء قال : ( ( هذه السنة ) ) أو ( ( السنة ) ) .