الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 369 ] ( 2 ) باب جامع ما في التدبير

1518 - قال مالك في مدبر قال لسيده : عجل لي العتق ، وأعطيك خمسين منها منجمة علي ، فقال : سيده : نعم ، أنت حر ، وعليك خمسون دينارا ، تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير ، فرضي بذلك العبد ، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة .

قال مالك : يثبت له العتق ، وصارت الخمسون دينارا دينا عليه ، وجازت شهادته ، وثبتت حرمته ، وميراثه وحدوده ، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين .


34963 - قال أبو عمر : لا يجوز في تحصيل قول مالك في بيع المدبر إلا من نفسه ، إلا أنه قد اختلف قوله إذا وقع البيع فيه وفات بالعتق وصار حرا ، وسنذكره في باب : بيع المدبر ، إن شاء الله ، عز وجل .

34964 - وإذا كان له بيعه من نفسه ، فتعجيل العتق له على نجوم يأخذها منه مثل ذلك في الجواز ; لأنه لا يدخله بيع ولاء ، ولا شيء يكره إذا كان

[ ص: 370 ] المدبر راضيا بذلك .

34965 - وقد اختلف مالك وأصحابه ، في العبد يقول له سيده : أنت حر ، وعليك خمسون دينارا ، فلم يرض بذلك العبد .

34966 - وذكر ابن القاسم ، في ( ( المدونة ) ) ، عن مالك قال : أراه حرا ، وعليه المال ، أحب أو كره .

34967 - وكذلك قال أشهب ، ومطرف ، وأصبغ ; لأنه لم يوجب له الجزية إلا على أن يؤدي إليه المال ، ولا يضره تعجيل الحرية له باللفظ .

34968 - وقال ابن القاسم : إن رضي العبد بذلك لزمه المال ، وإن لم يرض بذلك فهو حر الساعة ولا شيء عليه .

34969 - قال : ولا يعجبني قول مالك في إلزامه له المال .

34970 - وقال أبو حنيفة : إن قال لعبده : أنت حر ، وعليك ألف درهم ، كان حرا بغير شيء .

34971 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن قبل العبد ذلك كان حرا ، وكان عليه المال .

34972 - قال أبو عمر : قول ابن القاسم معناه صحيح ; لأن قوله لعبده :

[ ص: 371 ] أنت حر ، لا مرجع له فيه ، جادا كان أو لاعبا ، وقوله بعد : وعليك من المال كذا ، إثبات مال في ذمة حر بغير رضاه ، وبغير عوض طلبه واشتراه ، ولا يجوز ذلك بإجماع في ذمة حر .

34973 - وقال ابن الماجشون : العبد بالخيار إن شاء التزم المال وكان حرا ، وإن شاء لم يلزمه ولا حرية له ، قال : وهو بمنزلة قوله : أنت حر على أن عليك كذا وكذا بالخيار .

34974 - قال أبو عمر : ليس قوله : أنت حر على أن عليك كذا مثل قوله : أنت حر ، وعليك كذا وكذا لأن قوله : أنت حر ، على أن عليك كذا في كلام متصل شرط منه عليه إن رضيه لزمه ، ولا يصح في هذا القول دعوى الندم ، وإذا أطلق له : أنت حر ، وعليك كذا فظاهره قد أوجب له الحرية ، ثم ندم ، فأوجب عليه معها شيئا لم يرضه ، فلا يلزمه من ذلك ما لم يرض .

34975 - ولم يختلفوا أنه إذا قال : لامرأة : أنت طالق ، وعليك كذا ، أنها طالق ، رضيت بما جعل عليها ( بعد ) الطلاق أم لم ترض ، وكذلك قوله : أنت حر وعليك كذا ، والله أعلم .

34976 - وقال الشافعي : إذا قال : أنت حر ، على أن عليك ألف

[ ص: 372 ] درهم ، أو خدمة سنة ، فقيل له : لزم ذلك ، وكان دينا عليه ، فإن مات قبل أن يخدمه ، رجع المولى بقيمة الخدمة في ماله إن كان له مال .

34977 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه إن قبل كان حرا في الوقت ، وكانت الدراهم عليه دينا ، والخدمة .

34978 - وقال مالك : إذا قال : أنت حر على أن تخدمني سنة ، فإن كان عجل عتقه ، على أن يخدمه فهو حر ، والخدمة ساقطة عنه ، وإن أراد أن يجعل عتقه بعد الخدمة لم يعتق حتى يخدمه سنة ، والسنة من وقت القول : خدم أو أبق ، أو مرض ، وسواء قال : ( ( هذه السنة ) ) أو ( ( السنة ) ) .

34979 - قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا قال : أنت حر ، على أن تخدمني أربع سنين ، فقبل ، فعتق ، ثم مات السيد ساعتئذ ، فعليه قيمة نفسه .

34980 - وقال محمد : عليه قيمة خدمته أربع سنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية