1519 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن كل عتاقة أعتقها رجل ، في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ، ويغيرها متى شاء ، ما لم يكن تدبيرا ، فإذا دبر ، فلا سبيل له إلى رد ما دبر . قال مالك : وكل ولد ولدته أمة ، أوصى بعتقها ولم تدبر ، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت ، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ، ويردها متى شاء ، ولم يثبت لها عتاقة ، وأنها هي بمنزلة رجل قال لجاريته : إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة .
قال مالك : فإن أدركت ذلك ، كان لها ذلك ، إن شاء قبل ذلك باعها وولدها ، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها .
قال : ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير ، كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته ، وما ذكر فيها من العتاقة ، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به
[ ص: 375 ] 34986 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء - فيما علمت - أن الوصية ليست كالتدبير إلا من جعل المدبر وصية أجرى للمدبر الرجوع فيما دبر كالرجوع في الوصية ; فمن قال بهذا رأى التدبير كالوصية فمن أهل العلم من يقول : المدبر وصية .
34987 - وليس منهم أحد يقول : إن الوصية تدبير ، وكل من قال : ليس المدبر وصية ، لم يجز بيع المدبر ، ولا الرجوع فيه .
34988 - وسنذكر في باب : بيع المدبر ، من رأى بيعه ، ورآه وصية ، ومن لم ير ذلك ، إن شاء الله تعالى .
34989 - وقد اختلفوا في لفظ التدبير .
34990 - فقال مالك : إذا قال وهو صحيح : أنت حر بعد موتي ، فإن كان أراد وجه الوصية ، فالقول قوله ، ويجوز بيعه ، وإن أراد التدبير ، منع من بيعه .
34998 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قال لعبده : أنت مدبر ، أو : أنت عتيق ، أو : حر بعد موتي ، أو : حين مت ، أو : متى دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فهذا كله تدبير يخرج من الثلث ، ويرجع صاحبه في ما شاء منه ، ويبيعه متى شاء ، فهو وصية ، والمدبر عنده وصية ، يرجع فيه كما يرجع في سائر الوصايا .