الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
35006 - قال مالك في رجل دبر غلاما له ، فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر ، وللعبد مال ، قال : يعتق ثلث المدبر ، ويوقف ماله بيديه .


35007 - قال أبو عمر : إنما قال ذلك ; لأن أصله في العبد ، إنما يملك ماله ما لم ينتزعه منه سيده ، وأن ماله تبع له عند العتق والتدبير ، ومعلوم أن في التدبير شعبة من العتق ، فكذلك رأى أن يكون المدبر وماله معا ، في الثلث .

[ ص: 379 ] 35008 - وأما الشافعي ، والكوفيون ، فلا يرون أن يقوم الثلث إلا رقبة المدبر دون ماله ، لأنه لا مال له عندهم ، وما بيده من المال فهو لسيده في حال التدبير ، وفي حين العتق ، وقبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية