35006 - قال مالك في رجل دبر غلاما له ، فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر ، وللعبد مال ، قال : يعتق ثلث المدبر ، ويوقف ماله بيديه .
35007 - قال أبو عمر : إنما قال ذلك ; لأن أصله في العبد ، إنما يملك ماله ما لم ينتزعه منه سيده ، وأن ماله تبع له عند العتق والتدبير ، ومعلوم أن في التدبير شعبة من العتق ، فكذلك رأى أن يكون المدبر وماله معا ، في الثلث .
[ ص: 379 ] 35008 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والكوفيون ، فلا يرون أن يقوم الثلث إلا رقبة المدبر دون ماله ، لأنه لا مال له عندهم ، وما بيده من المال فهو لسيده في حال التدبير ، وفي حين العتق ، وقبله .