الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1546 [ ص: 381 ] ( 4 ) باب مس الرجل وليدته إذا دبرها

1520 - مالك عن نافع ; أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما وهما مدبرتان .

1521 - مالك عن يحيى بن سعيد ; أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا دبر الرجل جاريته ، فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها ، وولده بمنزلتها .


35016 - قال أبو عمر : قد روي عن ابن عباس مثل قول ابن عمر ، وعلى هذا جمهور العلماء ، من الحجاز ، والعراق ، وفقهاء جماعة الأمصار ; مالك ، والثوري ، والحسن بن صالح ، والليث ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري .

35017 - وكان الزهري يكره وطء المدبرة ، ولا يجيزه .

[ ص: 382 ] 35018 - وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري .

35019 - قال أبو عمر : أظن الزهري تأول في ذلك - والله أعلم - قول ابن عمر : ( ( لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدته ، إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء صنع بها ما شاء ) ) ، لم يبلغه أن ابن عمر ، كان يطأ مدبرته .

35020 - قال الأوزاعي : إن كان يطؤها قبل تدبيره لها فلا بأس أن يطأها بعد ذلك ، وإن كان لا يطؤها قبل تدبيره لها فأكره له وطأها .

35021 - قال أبو عمر : من كره وطء المدبرة ، شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة ، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة ; لأنه نكاح إلى أجل ، ومن أجاز وطء المدبرة شبهها بأم الولد ; لأنهما لا يقع عتقهما ، إلا بعد الموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية