1520 - مالك عن نافع ; أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما وهما مدبرتان .
1521 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كان يقول : إذا دبر الرجل جاريته ، فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها ، وولده بمنزلتها .
35016 - قال أبو عمر : قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعلى هذا جمهور العلماء ، من الحجاز ، والعراق ، وفقهاء جماعة الأمصار ; مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، والليث ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
35017 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يكره وطء المدبرة ، ولا يجيزه .
[ ص: 382 ] 35018 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا أعلم أحدا كره ذلك غير nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
35019 - قال أبو عمر : أظن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري تأول في ذلك - والله أعلم - قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ( ( لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدته ، إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء صنع بها ما شاء ) ) ، لم يبلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كان يطأ مدبرته .
35020 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كان يطؤها قبل تدبيره لها فلا بأس أن يطأها بعد ذلك ، وإن كان لا يطؤها قبل تدبيره لها فأكره له وطأها .
35021 - قال أبو عمر : من كره وطء المدبرة ، شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة ، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة ; لأنه نكاح إلى أجل ، ومن أجاز وطء المدبرة شبهها بأم الولد ; لأنهما لا يقع عتقهما ، إلا بعد الموت .