1522 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر ، أن صاحبه لا يبيعه ، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه ، وأنه إن رهق سيده دين ، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه ; لأنه استثنى عليه عمله ما عاش ، فليس له أن يخدمه حياته ، ثم يعتقه على ورثته ، إذا مات من رأس ماله .
35022 - قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، أن المدبر لا يباع .
35023 - وبه قال شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
35024 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كره بيع المدبر .
35025 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، وحفص [ ص: 384 ] بن غياث ، عن الحجاج ، عن الحسن بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وعن الحجاج ، عن شريح قالا : المدبرة لا تباع .
35026 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وجماعة أهل الكوفة : لا يباع المدبر في دين ، ولا في غير دين ، في الحياة ، ولا بعد الممات ، إن باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ ، أعتقه المشتري ، أو لم يعتقه ، فإن مات سيده خرج حرا من ثلثه ، وإن لم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث ، ويسعى في باقي قيمتها للورثة إن لم يجيزوا في قول أبي حنيفة وأصحابه .
35027 - وقال مالك : يجوز بيع المدبر ، فإن باعه سيده ، وأعتقه المشتري فالعتق جائز ، وينتقص التدبير .
35028 - وقال مالك : لا يجوز بيع المدبر ، فإن باعه سيده وأعتقه ، فالولاء للمعتق ، ولا شيء له على البائع ، ولو كانت أمة فوطئها وحملت منه صارت أم ولد ، بطل التدبير .
35029 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يباع المدبر إلا لنفسه ، أو من رجل يعجل عتقه ، وولاؤه لمن اشتراه ، ما دام الأول حيا ، فإذا مات المولى ، رجع الولاء إلى ورثته .
[ ص: 385 ] 35030 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أكره بيع المدبر ، فإن باعه ، فأعتقه المشتري جاز عتقه ، وولاؤه لمن أعتقه .
35031 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : بيع المدبر جائز .
35032 - قال الشافعي ، في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : ويجوز بيع المدبر ، كان لصاحبه مال غيره أو لم يكن ، وكان عليه دين أو لم يكن ، واحتاج أو لم يحتج ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا .
35033 - وفي الحديث أنه لا مال لصاحبه غيره ، وقد يكون لا مال له غيره ، ولا يحتاج لقوته وكسبه ، ولوجوه غير ذلك ، ومن حل له بيع شيء في الحاجة حل له في غناه ، والمدبر وصية .
[ ص: 386 ] 35035 - قال عمرو : سمعت جابرا يقول : عبد قبطي ، مات عام أول ، وفي إمارة ابن الزبير ، يقال له : يعفور .
35036 - قال : وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها .
35037 - قال : وقال مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : المدبر وصية ، يرجع فيه صاحبه إن شاء .
35038 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : باعت عائشة جارية لها كانت دبرتها ، سحرتها ، وأمرت أن يجعل ثمنها في مثلها .
35039 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : المدبر [ ص: 387 ] وصية ، يرجع فيها صاحبها متى شاء .
35040 - قال أبو عمر : بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في بيع المدبر يقول أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وعطاء .
35041 - وقد روي عن عطاء أنه لا يبيعه ، إلا أن يحتاج .