35043 - قال أبو عمر : هو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد تقدم قول الكوفيين ، أن ثلثه حر ، ويسعى في قيمة ثلثيه للورثة ، إلا أن يكونوا بالغين ، لا يجيزوا ، والصواب ما قال مالك ومن تابعه ; لأن المدبر في الثلث ، في قولهم ، وقول الجمهور ، إلا من شذ ، وإذا لم يكن لسيده مال سواه ، لم يكن له أكثر من ثلثه ، وقد ملك الله الورثة ثلثيه بالميراث ، فكيف يحال بينهم وبين ما ملكهم الله إياه بغير طيب من أنفسهم بذلك ، ويحالون على سعي لا يريدونه ، ولا يدرون ما يحصلون عليه منه .