الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
35042 - قال مالك : وإن مات سيد المدبر ، ولا مال له غيره ، عتق ثلثه ، وكان ثلثاه لورثته .


35043 - قال أبو عمر : هو قول الشافعي ، وقد تقدم قول الكوفيين ، أن ثلثه حر ، ويسعى في قيمة ثلثيه للورثة ، إلا أن يكونوا بالغين ، لا يجيزوا ، والصواب ما قال مالك ومن تابعه ; لأن المدبر في الثلث ، في قولهم ، وقول الجمهور ، إلا من شذ ، وإذا لم يكن لسيده مال سواه ، لم يكن له أكثر من ثلثه ، وقد ملك الله الورثة ثلثيه بالميراث ، فكيف يحال بينهم وبين ما ملكهم الله إياه بغير طيب من أنفسهم بذلك ، ويحالون على سعي لا يريدونه ، ولا يدرون ما يحصلون عليه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية