35044 - قال مالك : فإن مات سيد المدبر ، وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه ; لأنه إنما يعتق في الثلث .
قال : فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد ، بيع نصفه للدين ، ثم [ ص: 388 ] عتق ثلث ما بقي بعد الدين .
35045 - قال أبو عمر : قد بين مالك ، رحمه الله وجه قوله ومعناه ، وذلك أن المدبر في الثلث ، وكل ما كان في الثلث ، فهو يجري مجرى الوصايا .
35046 - وقد أجمع علماء المسلمين ، على أن الدين قبل الوصية ، وقبل الميراث ، وأن الوصية لا يتعدى بها الثلث ، فلهذا قال : إن المدبر كله في الدين ، إن كان الدين يحيط به ، أو يباع بعضه على قدر الدين ، وما بقي فهو في الميراث ; تنفذ الوصية في ثلثه ، قل أو كثر ، وثلثاه للورثة .
35048 - وأما الكوفيون ، وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، يقولون : إذا كان الدين على سيد المدبر مثل قيمته أو أكثر ، سعى في قيمته ، ولا يباع شيء منه في الدين .
35049 - ومن حجتهم ، أن المدبر ، لما لم يجز بيعه في الحياة ، من أجل الحرية التي يستحقها بالموت ، كان أولى ألا يباع في الحال التي يستحق فيها الحرية ، وهي موت سيده .
35050 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; فالمدبر عنده وصية يبيعه سيده في حياته إن شاء ، [ ص: 389 ] وبيعه له رجوع فيه كما يرجع في وصيته ، ويباع في الدين كما يباع في غير المدبر .