1524 - قال مالك في أم الولد تجرح : إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله ، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد ، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها ، وذلك أن رب العبد أو الوليد ، إذا أسلم غلامه أو وليدته ، بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك ، وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة ، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها ، فليس عليه أكثر من ذلك .
وهذا أحسن ما سمعت ، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها .
35096 - قال أبو عمر : قوله : وهذا أحسن ما سمعت في ما وصف دليل على أنه قد سمع الاختلاف فيه .
35097 - ومن الاختلاف في ذلك ما رواه أنس بن الوليد ، عن أبي يوسف ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أم الولد ، قتلت رجلا ، قال :
[ ص: 401 ] يقال لمولاها : أد دية قتيلها ، فإن فعل ذلك ، وإلا أعتقها عليه ، وجعلت دية قتيلها على عاقلتها .
35098 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، في جناية أم الولد : يخير المولى بين أن يؤدي عقل جنايتها بينه وبين قيمة رقبتها ، وإن شاء أسلمها ; لتسعى في قيمتها ليس على المولى غير ذلك .
35099 - قال مالك ، وأصحابه : ليس إلى إسلام أم الولد بجنايتها سبيل ، وعلى السيد أن يفديها بجنايتها ، إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمة رقبتها ، فليس عليه أكثر من قيمة رقبتها أمة ، وإنما عليه الأقل من قيمة الرقبة ، أو أرش الجناية ، فإن جنت بعد ذلك كان عليه أيضا إخراج قيمتها مرة ثانية ، وكذلك ثالثة ، ورابعة ، وأكثر .
35100 - وبهذا قال المغيرة المخزومي .
35101 - وروي عن مالك ، أنه ليس على سيدها أن يخرج على قيمتها ، إلا قيمة واحدة .
35102 - وبه قال ابن القاسم .
[ ص: 402 ] 35103 - وكذلك اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها على هذين القولين .
35104 - وذكر المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن جنت أم الولد ضمن سيدها الأقل من الأرش ، أو القيمة ، فإن جنت أخرى ، ففيها قولان :
35105 - ( أحدهما ) : أن الثاني يشارك الأول في تلك القيمة ، ثم هكذا كلما جنت .
35106 - ( والقول الثاني ) : أن المولى يغرم قيمة أخرى للثاني ، وكذلك كلما جنت .
35107 - وأما أبو حنيفة ، فأم الولد عنده والمدبر سواء ، لا سبيل إلى إسلام واحد منهما بجنايته ، وعلى السيد الأقل من أرش الجناية ، أو قيمة الرقبة ، فإن جنتا بعد ذلك ، فالمجني عليه شريك الأول .
35108 - وقال زفر ، في أم الولد : إذا جنت مرة بعد مرة ، فعلى السيد إخراج القيمة ثانية ، وثالثة ، لو قتلت رجلين أو ثلاثة خطأ فعلى المولى لورثة كل واحد منهم القيمة .
35109 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي .
35110 - وقال أبو يوسف : عليه قيمة واحدة ، يشتركون فيها .
[ ص: 403 ] 35111 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، في المدبر ، وأم الولد : على المولى القيمة .
35112 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن جنت أم الولد ، فعلى سيدها قيمتها إن بلغتها جنايتها .