1552 1526 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=964747أن رجلا من أسلم جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فقال له : إن الأخر زنى ، فقال له أبو بكر : هل ذكرت هذا لأحد غيري ؟ فقال : لا ، فقال له أبو بكر : فتب إلى الله ، واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده ، فلم تقرره نفسه حتى أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ، فقال [ ص: 22 ] [ له عمر مثل ما قال له أبو بكر ] فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : إن الأخر زنى ، فقال سعيد : فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات ، كل ذلك يعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا أكثر عليه ، بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهله فقال : " أيشتكي أم به جنة ؟ " فقالوا : يا رسول الله . والله إنه لصحيح ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أبكر أم ثيب " ؟ فقالوا : بل ثيب يا رسول الله ، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجم .
1528 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=964749أن رجلا اعترف على نفسه [ ص: 23 ] بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد على نفسه أربع مرات . فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه .
35172 - قال أبو عمر : أما الحديث الأول في هذا الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن رجلا من أسلم - ولم يسم الرجل - فقد سماه فيه : nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، وغيره ممن روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن ماعز بن مالك الأسلمي ، أتى إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، فأخبره أنه زنى ، فقال له أبو بكر : هل ذكرت ذلك لأحد غيري ؟ . قال : لا . فقال له أبو بكر : استتر بستر الله وتب إلى الله تعالى ، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون ، وأما الله - عز وجل - يقبل التوبة عن عباده .
35173 - قال أبو عمر : هو ماعز بن مالك الأسلمي ، لا خلاف بين العلماء في ذلك ، وقد تكررت الآثار المروية في قصته بذلك .
35174 - وقد روي معنى حديث مالك هذا متصلا من وجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرنا بعضها في " التمهيد " ، ونذكر منها ما حضرنا في هذا الباب إن شاء الله عز [ ص: 24 ] وجل .
35180 - ألا ترى أن أبا بكر ، أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزنا ، وكذلك فعل عمر - رضي الله عنهما - .
35181 - وهو ماعز الأسلمي ، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، وذلك مشهور في الآثار .
35182 - وكذلك إعراض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه حين أقر على نفسه بالزنا ، حتى أكثر عليه كان - والله أعلم - رجاء ألا يتمادى في الإقرار ، وأن ينتبه ، ويرعوي ، ثم ينصرف ، فيعقد التوبة مما وقع فيه .
35184 - وأما من قال : إنه لا بد من إقراره أربع مرات ؛ فقالوا : إنما أعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتم إقراره عنده .
35185 - وليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كغيره ؛ لأنه كان إليه إقامة الحدود لله تعالى ، ومن كان ذلك إليه ، لم يكن له - إذا بلغه ، وثبت عنده ما يوجبها - إلا إقامتها ، ولم يكن أبو بكر ، ولا عمر ، في ذلك الوقت كذلك .
35186 - وسنذكر اختلاف الفقهاء في حكم إقرار المعترف في الزنا ، وهل [ ص: 26 ] يحتاج إلى تكرار الإقرار ، أم لا ، في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بعد هذا ، في هذا الباب إن شاء الله .
وكان هزال قد أمره أن يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيعترف عنده بما وقع منه ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ، معرفا له أن ستره عليه كان أفضل وأولى به ، وإذا كان ستر المسلم على المسلم مندوبا إليه ، مرغوبا فيه ، فستر المرء على نفسه ، أولى به ، وعليه التوبة مما وقع فيه .
35188 - ويدلك أيضا على ما وصفت لك ، قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أيشتكي ؟ أبه جنة ؟ " فيقول : أمجنون هو يبلغ نفسه إلى الموت ، وهو يمكنه أن يتوب ويستغفر الله تعالى ولا يعود ، فإن الله تعالى يقبل عن عباده ، ويحب التوابين .
35189 - وأما قوله : إن الأخر زنى ، فالرواية فيه بكسر الخاء ، على وزن فعل [ ص: 27 ] عند أهل اللغة .
35190 - والمعنى فيه : إن البائس الشقي زنى ، كما تقول : الأبعد زنى ، قال ذلك توبيخا لنفسه .
35191 - قال أهل اللغة ، في قول قيس بن عاصم : المسألة أخر كسب الرجل : أي أرذل كسب الرجل .
35192 - حدثني محمد بن عبد الله بن حكم ، قال : حدثني محمد بن معاوية بن عبد الرحمن ، قال : حدثني إسحاق بن أبي حسان ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، قال : حدثني عبد الحميد بن حبيب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : أخبرني عثمان بن أبي سودة ، قال : حدثني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله - عز وجل - ليستر العبد من الذنب ، ما لم يخرقه " . قالوا : وكيف يخرقه ؟ . قال : " يحدث به الناس " .
35193 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني قاسم بن عبد الرحمن أبو عيسى الأسواني ، قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع بن الجراح ، قال : حدثني أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - إن ماعزا أقر على نفسه بالزنا ، عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن أقررت الرابعة ، أقمت عليك الحد " ، فأقر [ ص: 28 ] عنده الرابعة ، فأمر به فحبس ثم سأل عنه ، فذكروا خيرا ، فرجم .
35194 - وهذا حديث حسن ، إلا أن جابرا الجعفي يتكلمون فيه ، وأجمعوا على أن يكتب حديثه ، واختلفوا في الاحتجاج به ؛ فكان nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، لا يحدثان عنه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، يضعفانه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، يشهدان له بالحفظ والإتقان ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية يوثقانه ، ويثنيان عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : مهما شككتم ، فلا تشكوا ، فإن جابرا الجعفي ثقة .
35195 - وأما حديث مالك ، في هذا الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، مرسلا فرواه معمر ، ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم . الحديث .
35197 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وحدثني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، يقول : كنت فيمن رجمه ، فلما أذلقته الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة ، فرجمناه .
[ ص: 29 ] 35198 - وقد ذكرنا طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وألفاظ ناقديه بالأسانيد ، في كتاب " التمهيد " .
35199 - وقد روى حديث ماعز ، في قصة اعترافه بالزنا ، ورجمه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
35200 - وروى حديثه أيضا من وجوه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، ونعيم بن هزال ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وفي أكثرها أنه اعترف أربع مرات ، وفي بعضها مرتين ، وفي بعضها ثلاث مرات ، وقد ذكرنا ذلك في " التمهيد " .
35201 - وفي رواية شعبة ، وإسرائيل ، وأبي عوانة ، عن سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة أنه اعترف مرتين ، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجم .
[ ص: 30 ] 35203 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : إذا أقر مرة واحدة بالزنا ، حد .
35204 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وحماد الكوفي .
35206 - ومن حجتهم على من خالفهم ، أن الآثار مختلفة في إقرار ماعز ، وروي فيها أنه أقر مرة ، وروي أنه أقر مرتين ، وروي أنه أقر ثلاثا ، وروي أنه أقر أربع مرات ، وسقط الاحتجاج به .
35207 - وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964758واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت ، فارجمها " . ولم يقل : إن اعترفت أربع مرات ، وكل ما وقع عليه اعتراف ، وجب به الحد .
35208 - وقد أجمع العلماء ، على أن الإقرار في الأموال يجب مرة واحدة ؛ فدل ذلك على أنه لا يراعى عدد الشهود ؛ لأن الشهادة لا تصح بأقل من شاهدين .
35209 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لا يجب عليه الحد ، في الزنا ، حتى يقر أربع مرات .
[ ص: 31 ] 35210 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة .
35211 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .
35212 - وقال أبو حنيفة وأصحابه أربع مرات ، في مجالس مفترقة .
35213 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : يحد في الخمر بإقراره مرة واحدة .
35214 - وقال زفر : لا يحد في الخمر حتى يقر مرتين ، في موطنين .
35215 - وقال أبو حنيفة وزفر ، ومحمد : إذا أقر مرة واحدة ، في السرقة ، صح إقراره .
35218 - وأحاديث كثيرة فيها الإقرار منه أربع مرات ، قد ذكرتها في " التمهيد " .
35219 - قالوا : وليس تقصير من قصر فيما حفظ غيره ، بحجة عليه .
35220 - ومن حفظ " أربع مرات " ، فقد زاد حفظه على حفظ غيره ، وشهادته أولى ؛ لأنه سمع ما لم يسمع غيره .
[ ص: 32 ] 35221 - وسنذكر ما يلزم من رجع عن إقراره بالزنا ، وأكذب نفسه ، وما للفقهاء من التنازع ، في باب من اعترف على نفسه بالزنا ، من هذا الكتاب إن شاء الله - عز وجل - .