1558 1532 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ؛ أنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف .
[ ص: 61 ] 35376 - قد مضى في هذا الباب من إثبات الرجم على من أحصن من الزناة الأحرار ما أغنى عن إعادته هنا .
35378 - فجملة مذهب مالك في ذلك ؛ أن يكون الزاني حرا ، مسلما ، بالغا ، عاقلا ، قد وطئ قبل أن يزني وطئا مباحا ، في عقد نكاح صحيح ، ثم زنى بعد ذلك ، فإذا [ ص: 62 ] كان هذا ، وجب الرجم .
35388 - فالإحصان عند هؤلاء له أربعة شروط : الحرية ، والبلوغ ، والعقل ، [ ص: 63 ] والوطء في النكاح الصحيح .
35389 - ونحو هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
35390 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا دخل الرجل بامرأته ، وهما حران ، ووطئها ، فهذا إحصان ؛ مسلمين كانا ، أو كافرين يعني : إذا كانا في حين الزنا ، بالغين .
35397 - وقد تقدم في كتاب النكاح من أقوال العلماء ، في الإحصان ، أكثر من هذا ، وتقصينا ذلك في " التمهيد " .
35398 - وأما قوله في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه : " أو قامت عليه البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف " ، فأجمع العلماء ، أن البينة في الزنا أربعة شهداء ، [ ص: 64 ] رجال ، عدول ؛ يشهدون بالصريح من الزنا ، لا بالكناية ، وبالرؤية كذلك ، والمعاينة .
35399 - ولا يجوز عند الجميع في ذلك ، شهادة النساء ؛ فإذا شهد بذلك ، من وصفنا ، على من أحصن ، كما ذكرنا ، وجب الرجم ، على ما قال عمر - رضي الله عنه - .
35402 - فقالت طائفة : الحبل والاعتراف والبينة سواء ، فيما يوجب الحد في الزنا ، على حديث عمر هذا ، في قوله : إذا قامت عليه البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، فسواء في ذلك فيما يوجب الرجم ، على من أحصن ، فوجبت التسوية بذلك .
[ ص: 65 ] 35403 - وممن قال ذلك ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، فيما ذكر عنه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، وغيره ، وذكره في " موطئه " قال : إذا وجدت المرأة حاملا ، فقالت : تزوجت . أو استكرهت ، لم يقبل ذلك منها ، إلا بالبينة على ما ذكرت ، إلا أن تكون جاءت تستغيث ، وهي تدمى ، أو نحو ذلك من فضيحة نفسها ، فإن لم يكن ذلك ، أقيم عليها الحد .
35404 - وقال ابن القاسم : إذا كانت طارئة غريبة ، فلا حد عليها .
35405 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
35406 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما : لا حد عليها إلا أن تقر بالزنا ، أو يقوم عليها بذلك بينة .
35407 - ولم يفرقوا بين طارئة ، وغير طارئة ؛ لأن الحمل دون إقرار ، ولا بينة ، ممكن أن تكون المرأة فيما ادعته من النكاح ، أو الاستكراه ، صادقة ، والحدود لا تقام إلا باليقين ، بل تدرأ بالشبهات .
35408 - فإن احتج محتج بحديث عمر المذكور ، وتسويته فيه بين البينة والإقرار والحبل ، قيل له : قد روي عنه خلاف ذلك من رواية الثقات أيضا .
35409 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن نزال بن صبرة ، قال : إني لمع عمر - رضي الله عنه - بمنى ، إذا بامرأة ضخمة حبلى ، قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام ، وهي تبكي فقال لها عمر : ما يبكيك ، إن المرأة ربما استكرهت ، فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس ، وكان الله - عز وجل - يرزقني من الليل ما شاء أن يرزقني ، فصليت ونمت ، فوالله ما استيقظت إلا ورجل قد ركبني ، ومضى ، ولا [ ص: 66 ] أدري أي خلق الله هو ؟ . فقال عمر : لو قتلت هذه ، خفت على من بين الأخشبين النار ، ثم كتب إلى الأمراء : ألا لا تعجلوا أحدا إلا بإذنه .