1563 [ ص: 94 ] 1537 - مالك عن نافع ؛ أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته : أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه بالزنا ، ولم يكن أحصن . فأمر به أبو بكر فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك .
35532 - وخالف أبو حنيفة وأصحابه الآثار المرفوعة ، وغيرها في هذا الباب ، فلم يروا على الزاني البكر غير الجلد .
35533 - والجمهور على تغريب الرجل الحر ؛ إذا زنى ، وأقيم عليه الحد ، إلا أن منهم من يجعل سجنه التغريب ، والأكثر ينفونه من بلده ، ويسجنونه بالبلد الذي يغربونه به .
35534 - وفي آخر هذا الباب قال مالك : الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا .
[ ص: 95 ] 35535 - قال أبو عمر : قول مالك ، ومذهبه ؛ أنه لا نفي على العبيد ، ولا على النساء .
35536 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ينفى الزناة الرجال كلهم ، عبيدا أو أحرارا ، ولا ينفى النساء .
35537 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : ينفى الزناة كلهم .
35540 - ومرة قال : ينفى العبد إلى غير بلده نصف سنة .
35541 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
35542 - ومرة قال : استخيروا الله في نفي العبيد .
35543 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني هارون ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن أبا بكر - رضي الله عنه - نفى رجلا وامرأة حولا .