35597 - وفي هذا الحديث جلد العبيد ، إذا زنوا ، ونفيهم ، وذلك كله عن عمر ، خلاف ما روى عنه أهل العراق ، في الأمة إذا زنت ، ألقت فروتها وراء الدار أي : لا حد عليها .
35598 - وروي عن أنس ، أنه كان يجلد إماءه ، إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن .
35599 - وروي ذلك ، عن علي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
35600 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
35601 - وإليه ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق .
35602 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في الأمة إذا زنت ، قال : إن كانت ليست ذات زوج ، جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب ، وإن كانت ذات زوج ، يضع أمرها إلى السلطان .
35604 - ثم جاءت السنة ، في الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ، جلدت دون الحد ، وقيل : بل بالحد وتكون زيادة بيان ، كنكاح المرأة على عمتها ، وعلى خالتها ، ونحو ذلك مما قد أوضحناه في مواضع من كتابنا ، والحمد لله كثيرا .
35606 - فقال مالك : يحد المولى عبده ، وأمته ، في الزنا ، وشرب الخمر ، والقذف ، إذا شهد عليه الشهود ، ولا يحده إلا بالشهود ، ولا يقطعه في السرقة ، وإنما يقطعه الإمام .
35607 - وهو قول الليث .
35608 - واختلف أصحاب مالك ، في ذلك ، على ما ذكرنا عنهم ، في كتاب اختلافهم .
[ ص: 108 ] 35609 - وقال أبو حنيفة : يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى ، في الزنا ، وفي سائر الحدود .
35610 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
35611 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، في رواية الأشجعي عنه : يحده المولى في الزنا ، وفي سائر الحدود .
35612 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
35613 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحده المولى ، في كل حد .
35614 - وهو قول أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
35616 - وروي عن جماعة من الصحابة ، أنهم أقاموا الحدود ، على ما ملكت أيمانهم ؛ منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وأنس ، ولا مخالف لهم من الصحابة .
35617 - وروي عن أبي ليلى ، أنه قال : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم ، إذا زنت في مجالسهم .
35619 - وحجة أبي حنيفة ، ما روي عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16461وعبد الله بن محيريز ، ومسلم بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم ، أنهم قالوا : الجمعة ، والزكاة ، والحدود ، والفيء ، والحكم ، إلى السلطان .
35620 - وأما قوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث هذا الباب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964805ثم بيعوها ولو بضفير " . فهذا على وجه الاختيار ، والحض على مساعدة الزانية ؛ لما في ذلك من الاطلاع ، وبما على المنكر ، وأنه كالرضا به .