1542 - مالك ، عن أبي الزناد ؛ أنه قال : جلد nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين .
قال أبو الزناد : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك ؟ فقال : أدركت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جرا . فما رأيت أحدا جلد عبدا ، في فرية ، أكثر من أربعين .
35659 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، [ ص: 118 ] nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين ، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك .
35660 - قال أبو عمر : قوله : ثم رأيتهم ، يعني الأمراء بالمدينة ، ليس الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم .
35661 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يجلد العبد في الفرية أربعين ، من كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وغيرهما .
35662 - واختلف أهل العلم في العبد يقذف الحر ، كم يضرب ؟
35663 - فقال أكثر العلماء : حد العبد في القذف أربعون جلدة ، سواء قذف حرا أو عبدا ؛ روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
35663 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا قال : يجلد العبد في الفرية أربعين .
35664 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحكم ، وحماد ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله .
[ ص: 119 ] 35665 - وإليه ذهب مالك ، والليث ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق .
35667 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال في عبد قذف حرا : يجلد ثمانين .
35668 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد .
35670 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني محمد بن القاسم بن شعبان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أحمد بن مسعدة ، قال : أخبرنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، وعوف ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، كتب في المملوك يقذف الحر ؛ قال : يجلد ثمانين .
35671 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو أسامة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال : قرأت كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، إلى nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطأة : أما بعد ؛ فإنك كتبت إلي تسأل عن العبد يقذف الحر ، كم يجلد ؟ وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده ، إذا زنى بالمدينة أربعين جلدة ، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة ، فإن جلدي الأول كان رأيا رأيته ، وإن جلدي الآخر وافق كتاب الله تعالى ، فاجلده ثمانين جلدة .
[ ص: 120 ] 35672 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، قال : ضرب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز العبد في القذف ثمانين .
35673 - قال أبو عمر : ظن داود ، وأهل الظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، ومن قال بقوله إنما جلد العبد في القذف ثمانين ؛ فرارا عن قياس العبيد على الإماء ، وليس كذلك ، بل المعنى الذي ذهبوا إليه نفس القياس ؛ لأن الله عز وجل أمر في كل من قذف محصنة أن يجلد ثمانين جلدة ، إلا أن يأتي بأربعة شهداء .
35674 - والمحصنات لا يدخل فيهن المحصنون إلا بالقياس ، وقد أجمع علماء المسلمين أن المحصنين في ذلك كلهم حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياسا ، وأن من قذف حرا عفيفا مسلما ، كمن قذف حرة عفيفة مسلمة .
35675 - هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من علماء هذه الأمة ؛ فمن رأى الحد حقا يجب للمقذوف ، سواء كان حرا أو عبدا ، قال : حد القاذف للحر المسلم البالغ ، ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا ؛ لأن الله تعالى لم يخص قاذفا حرا من قاذف عبد ، إذا كان المقذوف حرا مسلما ، فليس هاهنا نفي قياس لمن أنعم النظر ، وسلم من الغفلة ، ومن قال : الحد إنما يراعى فيه القاذف ، فإن كان عبدا حد حد العبيد ، كما يضرب في الزنا نصف حد الحر ، إنما يراعى فيه القاذف ، وهذا تصريح بالقياس ، وهو قول الخلفاء الراشدين ، وجمهور علماء المسلمين . وبالله التوفيق .