1569 1544 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ أنه قال في رجل قذف قوما جماعة : إنه ليس عليه إلا حد واحد .
قال مالك : وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد .
35687 - قال أبو عمر : روى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : [ ص: 123 ] إذا جاءوا جميعا فحد واحد ، وإن جاءوا متفرقين أخذ لكل إنسان بحده .
35688 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، في الذي يقذف القوم جميعا ، قال : إن كان في كلام واحد ، فحد واحد ، وإن فرق ، فلكل واحد منهم حد ، والسارق مثل ذلك .
35689 - قال عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن هشام ، عن أبيه مثله ، إلى آخره .
35690 - قال أبو عمر : في هذه المسألة للعلماء أقوال :
35691 - ( أحدها ) : أنه ليس على قاذف الجماعة إلا حد واحد ، تفرقوا أو اجتمعوا ؛ وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، في رواية حماد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأحمد ، وإسحاق .
35692 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني ، وجابر ، وفراس ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا ، قال : إذا فرق ، ضرب لكل إنسان منهم ، وإن جمعهم فحد واحد .
35693 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقال حماد : حد واحد ، جمع أو فرق .
35694 - وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إن قذفهم جميعا فحد واحد ، مجتمعين كانوا أو مفترقين ، والآخر : إن قذفهم شتى فلكل واحد منهم حد ، وإن قذفهم جميعا فحد واحد .
[ ص: 124 ] 35695 - والثالث : أن لكل واحد منهم حدا ، سواء كان القذف واحدا ، أو قذف كل واحد منهم منفردا .
35696 - واتفق مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، أنه إذا قذفهم بقول واحد ، أو أفرد كل واحد منهم فليس عليه إلا حد واحد ، ما لم يحد ، ثم يقذف بعد الحد .
35697 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا قال لهم : يا زناة ، فعليه حد واحد ، وإن قال لكل واحد منهم : يا زان ، فلكل واحد منهم حد .
35698 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في رواية ، وقول أحمد أيضا .
35699 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد منهم حد ؛ فإن قال لرجل : زنيت بفلانة . فعليه حد واحد ؛ لأن أبا بكرة وأصحابه ضربهم عمر حدا واحدا ولم يحدهم للمرأة .
35700 - قال أبو عمر : تناقض nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي في هذه المسألة ، وليس ما احتج به من فعل عمر حجة ؛ لأن المرأة لم تطلب حدها عند عمر ، وإنما الحد لمن طلبه وقام فيه ، وهذا أيضا من فعل عمر يدل على أن حد القذف من حقوق الآدميين ، لا يقول به السلطان إلا أن يطلب المقذوف ذلك عنده .
35701 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : إذا قال : من دخل هذه الدار فهو زان ، ضرب لكل من دخلها الحد ، إذا طلب ذلك .
[ ص: 125 ] 35702 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيما ذكر عنه المزني : إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد منهم حد ، وإن قال يا ابن الزانيين فعليه حدان .
35703 - وقال في أحكام القرآن : إذا قذف امرأته برجل لاعن ، ولم يحد الرجل .
35704 - وفي nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه مثل قول مالك .
35705 - قال أبو عمر : الحجة لمالك ، ومن قال بقوله ، حديث أنس وغيره ، أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ، ولم يحد لشريك ، ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل - فلاعن - لم يحد الرجل .
35706 - ومن حجة من قال : على قاذف الجماعة ، لكل واحد منهم حد ، إجماعهم على أنه لو عفا أحد المقذوفين كان لمن جمعه القذف معه أن يقوم - إن شاء - بحده ، ولو كان حدا واحدا ، لسقط بعفو من عفا ، كما يسقط الدماء .
35707 - ولهم في هذا من القول والاعتلال ما يطول ذكره ، وليس كتابنا هذا بموضع له .