35788 - ( والآخر ) : أنها لا تقوم عليه ، إن لم تحمل ، ويعزران معا إلا أن يكونا جاهلين .
35789 - ( والثالث ) : أن الرقبة تبع للفرج ، فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة ، فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف ، وقومت على الواطئ ، حملت [ ص: 141 ] أو لم تحمل ؛ ليكون وطؤها في شبهة ، يلحق بها الولد .
35791 - ( والرابع ) : أنه زان إن علم أنه لا يحل له وطء فرج لم يملك رقبته ، وعليه الحد ، وإن جهل ، وظن أن من يملك ، يجوز له التصرف فيما شاء منها ، درئ عنه الحد .