1550 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة ، فأمر بها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أن تقوم ، فقومت بثلاثة دراهم ، من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع عثمان يده .
[ ص: 153 ] 1551 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنها قالت : ما طال علي وما نسيت : " القطع في ربع دينار فصاعدا " .
35834 - وقال مالك : أحب ما يجب فيه القطع إلي ، ثلاثة دراهم ، وإن ارتفع الصرف أو اتضع ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع مجن قيمته ثلاثة دراهم وأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم . وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك .
[ ص: 154 ] 35835 - قال أبو عمر : أدخل مالك - رحمه الله - في أول هذا الباب الحديث المسند الصحيح الإسناد ؛ حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهذا أثبت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه ، وهو يوجب القطع في كل عرض مسروق يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم .
35836 - وأردفه بالحديث المرسل ، ومراسيل الثقات عندهم صحاح ، يجب العمل بها ، وهو مع هذا يستند من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، رواه الثقات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ؛ منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، ومحمد بن إسحاق .
35837 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان واللفظ لحديثه ، قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، ثم اتفقا عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964813لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا أواه المراح والجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .
[ ص: 155 ] 35838 - قال أبو عمر : كأن مالكا - رحمه الله - إنما أراد بإدخاله هذا الحديث بإثر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر البيان أن المجن المذكور فيه هو الذي روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن ثمنه ثلاثة دراهم ، ردا على الكوفيين الذين يرون أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عشرة دراهم ، ثم أردفه بحديث عثمان - رضي الله عنه - أنه قطع في ثمن أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما - يعني بدينار - ثم أردف ذلك بحديث عائشة ؛ قولها : ما طال علي ، وما نسيت ، والقطع في ربع دينار فصاعدا ، تريد ثلاثة دراهم من الصرف المذكور ، ثم اختار القطع ، فيما بلغ ثلاثة دراهم ، واستحبه دون مراعاة ربع دينار ذهبا ، في تقويم العروض المسروقة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عثمان بعده ، إنما قوم المجن ، والأترجة بالثلاثة دراهم ، لا بربع دينار ذهبا .
35839 - وتحصيل مذهبه ، أنه لا يرد الذهب إلى الفضة بالقيمة ، ولا ترد الفضة إلى الذهب بالقيمة ، ومن سرق من الذهب ربع دينار فصاعدا فعليه القطع ، ومن سرق من الفضة ثلاثة دراهم فصاعدا ، فعليه القطع ولو سرق [ ص: 156 ] السارق درهمين ؛ صرفهما ربع دينار ، لم يجب عليه قطع ، ومن سرق ما عداهما من العروض كلها ، قومت سرقته بالثلاثة دراهم ، لا بربع دينار ، ارتفع الصرف بذلك أو انخفض .
35840 - وبهذا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، إلا أن أحمد يقول : من سرق من العروض ما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار قطع ، ولا يقطع في الدراهم ، حتى تكون ثلاثة دراهم ، ولا في الذهب ، حتى يكون ربع دينار .
35841 - وهو قول إسحاق ، في رواية .
35842 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - فإنما عزل ، واحتمل على حديث عائشة ، في ربع دينار من الورق - لا يساوي ربع دينار ذهبا - لم يجب عليه القطع ؛ لأن الثلاثة دراهم إنما ذكرت في الحديث ؛ لأنها كانت يومئذ ربع دينار ذهبا . وذلك بين في حديث عثمان في الأترجة ، إذ قال : من صرف اثني عشر درهما ، ومن سرق شيئا من العروض كلها - على اختلاف أجناسها - لم تقوم سرقته إلا بربع دينار ذهبا ، ارتفع الصرف أو انخفض ، إلا بالثلاثة الدراهم .
35843 - وحجته في ذلك ، قول عائشة : ما طال علي ، وما نسيت : " القطع في ربع دينار فصاعدا " . وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات .
[ ص: 157 ] 35844 - وقد روي عن إسحاق مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
35845 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود : كلهم يقدروا بدينار في تقويم العروض المسروقة ، وفي الصرف أيضا ، ارتفع الصرف أو اتضع .
35847 - والحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود ومن قال بقولهم ، ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثني ابن كثير ، وإبراهيم بن سعد ، قالا جميعا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964814القطع في ربع دينار فصاعدا " .
[ ص: 158 ] 35848 - وحدثاني ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحميدي ، قال : حدثني سليمان ، قال : حدثني أربعة عن عمرة ، عن عائشة ، لم يرفعوه ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، ورزيق بن حكيم ، ويحيى ، وعبد ربه ابنا سعيد ، إلا أن في حديث يحيى ، ما دل على أن الرفع قولها : ما طال علي وما نسيت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964814القطع في ربع دينار فصاعدا " .
[ ص: 159 ] 35853 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن ابن الهادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964817لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " .
35854 - قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، وأبي بكر بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما في هذا الباب .
35855 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه .
35856 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود .
35857 - وقال داود : ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ لأن الثلاثة دارهم كانت ربع دينار .
35858 - قال : ولو خالف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لحديث عائشة ؛ لأنها حكته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إنما أخبر أن قيمة المجن كانت ثلاثة دارهم ، ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
35859 - وروي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب ، عن عمر ، وعثمان ، وعلي - رضي الله عنهم - وهي منقطعة ، وأحسنها حديث علي .
35860 - حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن [ ص: 160 ] عبد السلام ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، أن عليا - رضي الله عنه - قطع في ربع دينار ، درهمين ونصف .
35861 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ، قال : أتي عثمان - رضي الله عنه - في رجل سرق أترجة ، فقومها بربع دينار ، فقطع يده .
35862 - قال أبو عمر : فهذان القولان لفقهاء الحجاز - ومن قال بقولهم - متقاربان في وجه ، مختلفان في آخر .
35863 - وأما فقهاء العراق ، فلا يرون قطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم ، إلا أن منهم من يراعيها دون مراعاة دينار .
35864 - ومنهم من يقول بقطع اليد في دينار ، أو في عشرة دراهم .
35865 - فالدينار عندهم عشرة دراهم على ما قوم به عمر الدينار في الدية ، فجعلها في روايته ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم .
[ ص: 161 ] 35866 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : تقطع اليد في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم .
35867 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة الزيات ، عن الحكم ، عن أبي جعفر ، قال : قيمة المجن الذي قطعت فيه اليد دينار .
35868 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لا تقطع اليد إلا في دينار أو قيمته .
35869 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وزفر فقالوا : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم .
35870 - وهذا قول عطاء .
35871 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقطع من سرق مثقالا من ذهب ، حتى يكون المثقال يساوي عشرة دراهم مضروبة فصاعدا ، ولا يقطع من سرق نفرا من فضة وزنها عشرة دراهم مضروبة ، ولا يقطع من سرق عشرة دراهم زائفة ، أو مبهرجة إذا كانت لا تساوي عشرة دراهم بيضا .
35874 - قال أبو بكر قال : وحدثني عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964819لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن " . قال : وكان ثمن المجن عشرة دراهم .
35875 - قال : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، قد خالفا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يد السارق .
35876 - فالواجب أن لا تستباح اليد إلا بيقين ؛ لأن صاحب العشرة يجامعه [ ص: 163 ] صاحب الثلاثة ، وليس صاحب العشرة بجامع لصاحب الثلاثة .
35877 - قال أبو عمر : قد يكون ذلك أمرين في حدين ، إذا صح القطع في ثلاثة دراهم فصاعدا دخل فيه العشرة ، وكل ما زاد على الثلاثة ، والله أعلم كيف كان ذلك ، وحديث ربع دينار أولى ما قيل في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .
35878 - قال أبو عمر : من قال : لا تقطع اليد إلا في ثلاثة دراهم فصاعدا ، ومن قال : في ربع دينار فصاعدا ، أو من قال : في دينار ، أو عشرة دراهم فصاعدا ؛ لكل واحد منهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه ، ويسند إليه ، ويحتج به ، ويعول عليه ، ولكل واحد منهم سلف من الصحابة ، والتابعين .
35879 - وفي المسألة أقاويل غير هذه ، ليس في شيء منها حديث مسند إلا واحد منها ، وفيها أحاديث منقطعة لا تثبت أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خمسة دراهم .
35880 - وقد قال بأن اليد لا تقطع إلا في خمسة دراهم فصاعدا جماعة ؛ منهم nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
[ ص: 164 ] 35881 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار .
35882 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، وإسماعيل عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لا يقطع الخمس إلا في خمس .
35883 - قال : وحدثني أبو داود ، عن هشام ، عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال : لا يقطع الخمس إلا في خمس .
35884 - وقد روى شعبة ، عن قتادة عن أنس ، قال : قطع nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في مجن ، قيمته خمسة دراهم .
35885 - قال أبو عمر : هذا حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن شعبة ، وليس فيه حجة ؛ لأن من رأى القطع في ثلاثة دراهم قطعها فيما زاد ، خمسة ، أو غير خمسة .
35886 - وقول آخر ؛ أن اليد لا تقطع إلا في أربعة دراهم فصاعدا .
38557 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، من حديث يحيى [ ص: 165 ] القطان ، وحديث شعبة أيضا رواه جميعا عن داود بن أصيبيح ، أنه سمع أبا سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ، يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا .
35888 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، وذكره بندار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان .
35889 - قال أبو بكر : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن عكرمة ، قال : تقطع اليد في ثمن المجن ، قال خالد : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ قال : أربعة أو خمسة .
35890 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : تقطع اليد في درهم .
35891 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في هذا الباب روايات :
35892 - فروى الأشعث بن عبد الملك أنه قال : ما كنت لأن أقطع اليد في أقل من خمسة دراهم .
[ ص: 166 ] 35894 - وروى قتادة عنه أنه قال : تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد ، فأجمع رأينا على درهمين .
35895 - وقالت الخوارج ، وطائفة من أهل الكلام : كل سارق بالغ سرق ما له قيمة - قلت أو كثرت - فعليه القطع .
35896 - واحتج بعض المتأخرين ممن ذهب إلى هذا ، ما حدثناه سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964820لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " .
35897 - وهذا حديث شاذ ، ويحتمل أن يكون معناه القليل ؛ لأن مقدار ما تقطع فيه يد السارق في جناية يده قليل .
35898 - وقد قيل : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا كان في حين نزول الآية ، ثم أحكمت الأمور بعد ، أحكمها الله تعالى بأن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين مراد الله [ ص: 167 ] من كتابه ، فقال ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وغيره ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964821لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا " .
35899 - وقد قيل : إنه أراد - عليه الصلاة والسلام - بذكر البيضة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بيضة الحديد ، وليس بشيء ، والصواب ما قدمت لك والله أعلم .
35900 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، أن عليا - رضي الله عنه - قطع يد سارق في بيضة حديد ، ثمنها ربع دينار .
1552 - قال أبو عمر : ذكر مالك في هذا الباب حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، قالت : خرجت عائشة إلى مكة ، ومعها مولاتان لها ومعهما غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل ، قد خيط عليه خرقة خضراء قالت : فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه ، وجعل مكانه لبدا أو فروة ، وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ، ولم يجدوا البرد ، فكلموا المرأتين ، فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أو كتبتا إليها ، واتهمتا العبد ، فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به عائشة زوج النبي [ ص: 168 ] صلى الله عليه وسلم فقطعت يده ، وقالت عائشة : القطع في ربع دينار فصاعدا .
35901 - وليس فيه أكثر من فتيا عائشة بقطع يد العبد السارق ، وقولها : القطع في ربع دينار فصاعدا .
35902 - وسيأتي القول في الحرز في موضعه من باب جامع القطع . إن شاء الله عز وجل .
35903 - ولم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقا له ، وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده ، أن عليه القطع ؛ حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، مسلما كان أو ذميا ؛ لأن العبد الآبق إذا سرق اختلف السلف في قطعه ، ولم يختلف أئمة فقهاء الأمصار في ذلك . والحمد لله .