1553 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبدا nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق ، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يده ، وقال : لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق ، فقال له عبد الله بن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده .
35904 - قال أبو عمر : في هذا الخبر لمذهب مالك في أن السيد لا يقطع يد عبده في السرقة ، وإن كان قد اختلف عنه في حده في الزنا ، ولم يختلف عنه أنه لا يقطع السيد عبده في السرقة ؛ لأن قطع السارق إلى السلطان ، فلما لم يرض nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الحد يقام على يدي السلطان ، ورآه حدا معطلا ، قام لله عز [ ص: 170 ] وجل .
35905 - وقد ذكرنا اختلاف العلماء في هذه المسألة فيما مضى .