الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1577 [ ص: 169 ] ( 8 ) باب ما جاء في قطع الآبق والسارق

1553 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق ، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يده ، وقال : لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق ، فقال له عبد الله بن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده .


35904 - قال أبو عمر : في هذا الخبر لمذهب مالك في أن السيد لا يقطع يد عبده في السرقة ، وإن كان قد اختلف عنه في حده في الزنا ، ولم يختلف عنه أنه لا يقطع السيد عبده في السرقة ؛ لأن قطع السارق إلى السلطان ، فلما لم يرض ابن عمر الحد يقام على يدي السلطان ، ورآه حدا معطلا ، قام لله عز [ ص: 170 ] وجل .

35905 - وقد ذكرنا اختلاف العلماء في هذه المسألة فيما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية