1558 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل ، قدم فنزل على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ، ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس ؛ امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف به الأقطع ، أو شهد عليه به فأمر به nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته .
35968 - قال أبو عمر : اختلف في هذا الحديث ؛ فروي أن هذا الأقطع لم يكن مقطوع اليد والرجل ، وإنما كان مقطوع اليد اليمنى فقط .
35969 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، وغيره ، قال : إنما قطع أبو بكر رجل الأقطع ، وكان مقطوع اليد اليمنى فقط .
35970 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل ، لا يزداد على ذلك .
[ ص: 186 ] 35971 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطعه nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، كان مقطوع اليد قبل ذلك .
35972 - قال أبو عمر : هؤلاء نفوا ، وعبد الرحمن بن القاسم زاد ، وأثبت ، والله أعلم .
35973 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، كما رواه مالك .
35974 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء ، فقطعه أبو بكر الثالثة . قال حسبته قال : يده .
35975 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، فخالف عبد الرزاق في لفظه .
35976 - وذكر أبو بكر ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر : السنة اليد .
[ ص: 187 ] 35977 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ، ويقرئه القرآن . حتى بعث ساعيا ، أو قال : سرية ، فقال : أرسلني معه ، فقال : بل تمكث عندنا ، فأبى ، فأرسله معه ، واستوصى به خيرا ، فلم يغب معه إلا قليلا ، حتى جاء قد قطعت يده ، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه ، فقال : ما شأنك ؟ قال : ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله ، فخنته فريضة واحدة فقطع يدي .
فقال أبو بكر : تجدون الذي قطع يد هذا يخون عشرين فريضة ، والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه ، قال : ثم أدناه ، ولم يحول منزلته التي كانت له منه ، قال : فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ ، فإذا سمع أبو بكر صوته ، قال : تالله لرجل قطع هذا ، لقد اجترأ على الله عز وجل .
قال : فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا ، فقال أبو بكر : طرق الحي الليل ، فقام الأقطع فاستقبل القبلة ، ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت ، فقال : اللهم أظهر على من سرقهم ، أو نحو هذا .
وكان معمر ربما قال : اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالح . قال : فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده . فقال أبو بكر : ويلك ، إنك لقليل [ ص: 188 ] العلم بالله عز وجل فأمر به فقطعت رجله .
35978 - وفي هذا الخبر ، وخبر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا عن سالم ، وخبر أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن ذلك الأقطع لم تكن رجله مقطوعة ، وإنما كان مقطوع اليد اليمنى ، فقطع أبو بكر رجله - يعني - اليسرى .
35979 - وهذا خلاف ما رواه عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، في هذا الخبر ، وقد روى فيه ما يوافقه .
35980 - ذكر عبد الرزاق ، قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني غير واحد من أهل المدينة ؛ منهم nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، أن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قطع يد سارق ورجله ؛ لأنه سرق في الثانية ، فقطع أبو بكر يده للثالثة ، ثم ذكر نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : فكان أبو بكر يقول : لجرأته على الله عز وجل أغيظ عندي من سرقته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أن اسمه جبر أو جبير .
35981 - قال أبو عمر : اختلف العلماء من السلف والخلف ، فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقها ، ثم عاد فسرق أخرى بعد إجماعهم [ ص: 189 ] أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا :
35982 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما : إذا قطع في السرقة ، ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى ، وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع ؛ خوف التلف ، والقطع عندهم من المفصل .
35983 - وبه قال قتادة ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
35984 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعن أبي بكر فيه ما قد ذكرنا .
[ ص: 190 ] 35985 - وقال بذلك جماعة من السلف ، والتابعين .
35986 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله .
35987 - والحجة لما ذهب إليه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن قال بقولهما ، أنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الثقات .
35989 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا وجب على السارق القطع قطعت يده اليمنى من المفصل ، ثم إن سرق سرقة ثانية قطعت رجله اليسرى ، ولا يقطع منه شيء بعد ذلك ، وإنما عليه الغرم .
35990 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، [ ص: 191 ] وإليه ذهب أحمد .
35991 - قال أبو عمر : روي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين .
35992 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، عن عمر ، أنه أتي برجل قد سرق ، يقال له : سدوم ، فقطعه ، ثم أتي به الثانية فقطعه ، ثم أتي الثالثة فأراد أن يقطعه ، فقال له علي رضي الله عنه : لا تفعل ، فإنما عليه يد ورجل ، ولكن احبسه .
35993 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، وعن مغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قالا : كان علي - رضي الله عنه - يقول : إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ، ثم إن عاد استودعته السجن .
35994 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : كان علي لا يزيد على أن يقطع للسارق يدا ورجلا . فإذا أتي به بعد ذلك ، قال : إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته ، ولكن امسكوا كلبه عن المسلمين ، وأنفقوا عليه من بيت المال .
[ ص: 192 ] 35995 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل .
35996 - قال : وحدثني أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ، أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده الأخرى ، وذروه يأكل بها الطعام ، ويستنجي بها من الغائط ، ولكن احبسوه عن المسلمين .
35997 - قال : وحدثني أبو خالد ، عن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : كان علي يقول في السارق : إذا سرق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودعته السجن .
35998 - قال : وأخبرنا أبو خالد ، عن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أن نجدة الخارجي ، كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يسأله عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول علي .
35999 - قال : وحدثني أبو خالد ، عن حجاج ، عن سماك ، عن بعض [ ص: 193 ] أصحابه ، أن عمر استشارهم في سارق ، فأجمعوا على مثل قول علي - رضي الله عنه .
36000 - قال أبو عمر : حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد ؛ من قال بقول الحجازيين ، ومن قال بقول العراقيين ، وهم عامة العلماء ، قالوا بذلك وهم يقرءون : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] .
36001 - وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين ، وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما ويشبه الجزاء في الصيد في الخطأ ، وهم يقرءون : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [ المائدة : 95 ] .
36002 - والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب ، ولا الخطأ في تأويله ، وإنما قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع .
[ ص: 194 ] 36004 - وقال بعض التابعين ؛ منهم عطاء وغيره ، والخوارج ، وطوائف من أهل الكلام ، وبعض أصحاب داود : لا يجوز أن يقطع من السارق إلا الأيدي دون الأرجل ؛ لأن الله عز وجل يقول : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة 38 ] .
36005 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : إذا سرق الثانية ؟ قال : ما أرى أن يقطع في السرقة إلا الأيدي ؛ قال الله عز وجل : ( فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] ، ولو شاء أمر بالرجلين ، وما كان ربك نسيا .
36006 - قال أبو عمر : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأيدي ، والأيدي من السراق كالمحاربين من خلاف .
36008 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن جابر مثله بمعناه .
36009 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأبو داود ، كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت .
36010 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ليس بالقوي ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان قد روى عنه ، قال : وهذا الحديث ليس بصحيح ، قال : ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
36011 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة في الخامسة ، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به ، إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره ، عن أهل المدينة .
[ ص: 196 ] 36012 - مالك ، وغيره ، قال : من سرق ممن بلغ الحلم من الرجال ، والمحيض من النساء سرقة ، فخرج بها من حرزها ، وبلغت ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم قطعت يده اليمنى ، ثم حسمت بالنار ، ثم خلي سبيله ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى ، فإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى ، فإن سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
36013 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول : لا يقتل .