1582 1559 - مالك ، أن أبا الزناد أخبره ؛ أن عاملا nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ، ولم يقتلوا أحدا ، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل فكتب [ ص: 198 ] إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في ذلك ، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لو أخذت بأيسر ذلك .
36021 - قال أبو عمر : ليس في " الموطأ " مثله في المحاربين غير هذه ، وهي لمحة كما ترى ، فلنذكر أحكام المحاربين بأخصر ما يقدر عليه بعون الله عز وجل .
36024 - فقالت طائفة منهم : نزلت في الكفار المرتدين الذين أغاروا على لقاح رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقتلوا الرعاة ، وكفروا بعد إيمانهم ، فمن كفر بالله [ ص: 199 ] من بعد إيمانه ، فقد حارب الله عز وجل ورسوله ، فإذا جمع السعي في الأرض بالفساد ، وهو الخروج عن المسلمين ، وقطع الطريق ، وإخافة السبل ، فهو ممن عني بالآية .
36032 - وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا ، وتابوا من كفرهم ، غفر لهم كل ما سلف ، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله عز وجل ، وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم ، وبعد أن يقدروا عليهم ، ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم ، فدل ذلك على أن الآية لم تنزل في أهل الشرك والكفر .
36033 - وهذا هو الصحيح ؛ لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك ، مما يؤخذ منهم لإجماع العلماء ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين ، وأهل الذمة أيضا .
[ ص: 202 ] 36034 - وقال مالك : يؤخذون بالدم إذا طلبه وليه .
36037 - وقال أبو حنيفة : إن لم يقدر الإمام على قطاع الطريق ، حتى جاءوا تائبين ، وضعت عنهم حقوق الله عز وجل التي كانت تقام عليهم لو لم يتوبوا ، ويرجع حكم ما أصابوا من القتل والجراح إلى أولياء المقتولين والمجروحين ؛ فيكون حكمهم في ذلك كحكمهم لو أصابوا ذلك على غير قطع الطريق .
36038 - قال أبو عمر : هذا كله ليس هو الحكم عند أحد من العلماء فيمن أسلم من الكفار قبل أن يقدر عليه ، فدل ذلك على فاسد قول من قال : نزلت الآية في أهل الشرك .
36039 - وقال الفقهاء ، وأهل اللغة : معنى قوله عز وجل : ( يحاربون الله ) [ المائدة : 33 ] . يحاربون أهل دين الله عز وجل .
36040 - وأما اختلاف العلماء في جزاء المحاربين ؛ هل هو على قدر [ ص: 203 ] الاستحقاق ؟ أم على تخيير الإمام ؟ .
[ ص: 204 ] 36041 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وإبراهيم أن الإمام مخير ، يحكم فيهم بما شاء من الأوصاف التي ذكر الله عز وجل في الآية من القتل ، أو الصلب ، أو القطع أو النفي .
36042 - و " أو " عند هؤلاء للتخيير .
36043 - وممن قال بذلك ؛ مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
36044 - قال مالك : ذلك إلى اجتهاد الإمام ؛ يستشير بذلك أهل العلم والرأي والفضل ، على قدر جرم المحارب وإفساده .
36048 - قال أبو عمر : معناه أو بغير فساد في الأرض ، فدل على أن الفساد في الأرض وإن لم يكن قتلا ، فهو كالقتل ، والفساد المجتمع عليه هنا قطع الطريق ، وسلب المسلمين ، وإخافة سبلهم .
36049 - والقول الثاني ؛ أن الحكم في المحارب ، أنه إن قتل قتل ، وإن أخذ المال وقتل ، قتل وصلب ، وإن أخذ المال ، ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن أخاف السبيل فقط ، لم يكن عليه غير النفي .
36050 - وروي هذا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
36051 - وهو قول أبي مجالد ، والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وقتادة .
36052 - وهو قول أهل العلم .
[ ص: 206 ] 36053 - و " أو " عند هؤلاء للتفضيل .
36054 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد ، وإسحاق .
36055 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقام عليهم الحدود ؛ على قدر اختلاف أفعالهم ، من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل ، ودفع إلى أوليائه يدفنونه ، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، في مكان واحد ، وحسم على عضوه بالنار قبل أن يقطع الآخر ، ومن حضر ، وكثر ، وهيب ، وكان ردءا عزر وحبس .
36056 - قال أبو عمر : نحو هذا قول الكوفيين وسائر من ذكرنا من الفقهاء ، والنفي عندهم ، أن يحبسوا حتى يحدثوا توبة .
36057 - وقال مالك : النفي أن يخرج إلى بلد آخر ، ويحبس هناك في السجن .
[ ص: 207 ] 36058 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : ينفى من بلده إلى بلد غيره ، ولم يذكر حبسا .
36059 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : قول أبي ، وابن دينار ، والمغيرة ، أن نفي المحارب إنما هو أن يطلبه الإمام ؛ لإقامة الحد عليه فيهرب ، وليس كنفي الزاني البكر .
36060 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
36061 - قال أبو عمر : في صلب المحارب أقوال لأهل العلم ، وكذلك في نفيه أيضا لأهل العلم أقوال واعتلالات وتوجيهات ، واختصرنا ذلك كله ؛ خوف الإطالة ، وشرطنا الاختصار والإشارة إلى ما أشار إليه مالك رحمه الله .