[ ص: 210 ] 36072 - فقال مالك : يغرمه إن كان مليئا في حين القطع ، أو في حين الحكم ، وإن كان معسرا لم يتبع بشيء من قيمة السرقة .
36073 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتبع به دينا إذا استهلكه ، ويلزمه غرم ما سرق مليا أو معدما ؛ لأن القطع حق لله عز وجل ، والغرم حق للمسروق منه .
36074 - قال : وقد أجمعوا أنه لو وجده ربه بيد السارق أخذه ، وإن قطعت يده به ، وكذلك إذا استهلكه يغرمه في حال اليسر والعسر ، كسائر المستهلكات من أموال المسلمين .
36076 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .
36077 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، وأبو حنيفة وأصحابه : إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه - مليا ولا عديما - إلا أن يوجد [ ص: 211 ] الشيء معه ، فيؤخذ منه .
36079 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
36080 - وحجة من قال بهذا القول ، ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسيد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15761حمزة بن علي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17029أحمد بن منصور ، قال : حدثني حسان بن عبيد الله ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، قال : سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964836لا يغرم السارق ، إذا أقيم عليه الحد " .
[ ص: 212 ] 36081 - قال أبو عمر : هذا ليس بالقوي عندهم ، والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد بن إبراهيم ، وصالح بن إبراهيم لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، ولو ثبت هذا الحديث لوجب القول به ، ولكنه عندهم غير ثابت ؛ لأنه منقطع ، وإن كان قد وصله nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير ، عن عفير ، عن المفضل ، عن يونس عن سعد ، عن أخيه المسور بن إبراهيم ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، فإن ثبت فالقول به أولى ، وإلا فالقياس ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن تابعه . وبالله التوفيق .
[ ص: 213 ] 36082 - أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثني أحمد بن المفضل ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن الترمذي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17130مفضل بن فضالة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثني أخي المسور بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964837إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه " .