الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
36068 - قال مالك : في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ، ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه : إنه تقطع يده .


[ ص: 209 ] 36069 - واحتج مالك لقوله هذا بالشارب يوجد منه ريح الشراب ، فيحد ، هذا ليس بحجة عند موافقيه ، فضلا عن مخالفيه .

36070 - والقطع واجب عند العلماء على كل سارق ، أخرج المتاع من حرزه ، وهو حق لله عز وجل وليس للآدمي في القطع حق ، فإن وجد متاعه أخذه بإجماع ، ليس له غير ذلك ، ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان ، وهو وغيره في ذلك سواء .

36071 - واختلف العلماء في السارق تقطع يده ، وقد استهلك المتاع .

[ ص: 210 ] 36072 - فقال مالك : يغرمه إن كان مليئا في حين القطع ، أو في حين الحكم ، وإن كان معسرا لم يتبع بشيء من قيمة السرقة .

36073 - وقال الشافعي : يتبع به دينا إذا استهلكه ، ويلزمه غرم ما سرق مليا أو معدما ؛ لأن القطع حق لله عز وجل ، والغرم حق للمسروق منه .

36074 - قال : وقد أجمعوا أنه لو وجده ربه بيد السارق أخذه ، وإن قطعت يده به ، وكذلك إذا استهلكه يغرمه في حال اليسر والعسر ، كسائر المستهلكات من أموال المسلمين .

36075 - وبه قال أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق .

36076 - وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والليث بن سعد ، وعثمان البتي .

36077 - وقال سفيان الثوري ، والحسن بن صالح بن حي ، وأبو حنيفة وأصحابه : إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه - مليا ولا عديما - إلا أن يوجد [ ص: 211 ] الشيء معه ، فيؤخذ منه .

36078 - وهو قول عطاء ، والشعبي ، وابن سيرين ، ومكحول .

36079 - وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة .

36080 - وحجة من قال بهذا القول ، ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسيد ، قال : حدثني حمزة بن علي ، قال : حدثني أحمد بن شعيب ، قال : حدثني أحمد بن منصور ، قال : حدثني حسان بن عبيد الله ، قال : حدثني المفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، قال : سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغرم السارق ، إذا أقيم عليه الحد " .

[ ص: 212 ] 36081 - قال أبو عمر : هذا ليس بالقوي عندهم ، والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد بن إبراهيم ، وصالح بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف ، ولو ثبت هذا الحديث لوجب القول به ، ولكنه عندهم غير ثابت ؛ لأنه منقطع ، وإن كان قد وصله سعيد بن كثير ، عن عفير ، عن المفضل ، عن يونس عن سعد ، عن أخيه المسور بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف ، فإن ثبت فالقول به أولى ، وإلا فالقياس ما قاله الشافعي ، ومن تابعه . وبالله التوفيق .

[ ص: 213 ] 36082 - أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثني أحمد بن المفضل ، قال : حدثني محمد بن جرير ، قال حدثني أحمد بن الحسن الترمذي ، قال : حدثني سعيد بن كثير بن عفير ، قال : حدثني مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثني أخي المسور بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية