الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
36083 - قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا ، فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا ، أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك ، مما يحمله القوم جميعا : إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا ، فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع ، وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا ، فعليهم القطع جميعا .

36084 - قال : وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته ؛ فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع ، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه .


[ ص: 214 ] 36085 - قال أبو عمر : من الاختلاف في هذه المسألة ما ذكره المزني ، عن الشافعي ، قال : وإذا كانوا ثلاثة فحملوا متاعا ، وأخرجوه معا ، فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا ، وإن نقص شيئا لم يقطعوا ، وإن أخرجوه متفرقا ؛ فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع ، وإن لم يساو ربع دينار لم يقطع ، قال : ولو نقبوا جميعا ، ثم أخرج بعضهم ، ولم يخرج بعض ، قطع المخرج خاصة .

36086 - وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فذكر الطحاوي عنهم ، قال : ولا قطع على جماعة سرقوا ، حتى يكون لكل واحد منهم قيمة عشرة دراهم فصاعدا ، ومن سرق من رجلين عشرة دراهم - سرقة واحدة - قطع فيها .

36087 - وقال في موضع آخر : ومن دخل عليه جماعة ، فولي رجل منهم أخذ متاعه ، وحمله ، قطعوا جميعا .

36088 - قال أبو عمر : هذا تناقض ظاهر ، وممن قال بقول مالك في الرجلين ، أو أكثر ، يسرقون مقدار ربع دينار ، أنهم يقطعون فيه ؛ أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، قياسا على القوم يشتركون في القتل ، أنهم يقتلون بالواحد إذا اشتركوا في قتله .

36089 - واختلف الفقهاء أيضا في النفر يدخلون الدار ، ويجمعون المتاع ، [ ص: 215 ] ويحملونه على أحدهم ، ويخرجون معه .

36090 - فقال الشافعي ، وأبو ثور : القطع على الذي أخرج المتاع وحده .

36091 - واختلف أصحاب أبي حنيفة ؛ فمنهم من قال : يقطعون كلهم ، ومنهم من قال : لا يقطع إلا الذي أخرج المتاع .

36092 - واختلف في ذلك قول مالك أيضا :

36093 - فروى ابن أبي أويس عنه ، أنه قال : يقطعون جميعا ، قال : إنما ذلك بمنزلة ما لو حملوه على حمار ، أو غيره من الدواب .

36094 - وروى ابن القاسم عنه ، أنه قال : لا يقطع إلا الذي حمله وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية