36083 - قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا ، فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا ، أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك ، مما يحمله القوم جميعا : إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا ، فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع ، وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا ، فعليهم القطع جميعا .
36084 - قال : وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته ؛ فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع ، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه .
[ ص: 214 ] 36085 - قال أبو عمر : من الاختلاف في هذه المسألة ما ذكره المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : وإذا كانوا ثلاثة فحملوا متاعا ، وأخرجوه معا ، فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا ، وإن نقص شيئا لم يقطعوا ، وإن أخرجوه متفرقا ؛ فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع ، وإن لم يساو ربع دينار لم يقطع ، قال : ولو نقبوا جميعا ، ثم أخرج بعضهم ، ولم يخرج بعض ، قطع المخرج خاصة .
36087 - وقال في موضع آخر : ومن دخل عليه جماعة ، فولي رجل منهم أخذ متاعه ، وحمله ، قطعوا جميعا .
36088 - قال أبو عمر : هذا تناقض ظاهر ، وممن قال بقول مالك في الرجلين ، أو أكثر ، يسرقون مقدار ربع دينار ، أنهم يقطعون فيه ؛ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قياسا على القوم يشتركون في القتل ، أنهم يقتلون بالواحد إذا اشتركوا في قتله .
36090 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : القطع على الذي أخرج المتاع وحده .
36091 - واختلف أصحاب أبي حنيفة ؛ فمنهم من قال : يقطعون كلهم ، ومنهم من قال : لا يقطع إلا الذي أخرج المتاع .
36092 - واختلف في ذلك قول مالك أيضا :
36093 - فروى nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس عنه ، أنه قال : يقطعون جميعا ، قال : إنما ذلك بمنزلة ما لو حملوه على حمار ، أو غيره من الدواب .
36094 - وروى ابن القاسم عنه ، أنه قال : لا يقطع إلا الذي حمله وحده .