الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
36095 - قال مالك : الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقه عليه ، ليس معه فيه غيره ، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع ، حتى يخرج به من الدار كلها ، وذلك أن الدار كلها هي حرزه ، فإن كان معه في الدار ساكن غيره ، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه ، وكانت [ ص: 216 ] حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع ، فخرج به إلى الدار ، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ، ووجب عليه فيه القطع .


36096 - قال أبو عمر : هذا كله قول الشافعي ، وأبي حنيفة .

36097 - وبه قال أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق .

36098 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : لا قطع في الدار المشتركة ، حتى يخرج السارق بالسرقة من الدار كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية