36095 - قال مالك : الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقه عليه ، ليس معه فيه غيره ، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع ، حتى يخرج به من الدار كلها ، وذلك أن الدار كلها هي حرزه ، فإن كان معه في الدار ساكن غيره ، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه ، وكانت [ ص: 216 ] حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع ، فخرج به إلى الدار ، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ، ووجب عليه فيه القطع .
36096 - قال أبو عمر : هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي حنيفة .