1584 1561 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ؛ أن عبد الله [ ص: 234 ] بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد غلامي هذا ، فإنه سرق ، فقال عمر : ماذا سرق ؟ فقال : سرق مرآة لامرأتي ، ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله . فليس عليه قطع ( خادمكم سرق متاعكم ) .
36182 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في هذا المعنى ، في الباب قبل هذا ، وهو يشهد بأن العبد لا قطع عليه في مال زوج سيده ، ولا معنى لقول من اعتل فيه بالحرز ؛ لأنه لا يقطع عندهم أحد سرق من غير حرز ، عبد ولا حر .
36183 - ويدل على هذا أن ما لم يقطع فيه بالسيد ، لم يقطع فيه غلامه ، فلما كان السيد لا يقطع في مال امرأته ؛ لأنه خائن بفعل ذلك ، كان عبده كذلك ، والله أعلم .
36184 - وقد ذكرنا من قال بهذا القول ، ومن خالف فيه من العلماء في الباب قبل هذا ، والحمد لله كثيرا .