الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1585 1562 - مالك ، عن ابن شهاب ؛ أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا ، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ [ ص: 236 ] فقال زيد بن ثابت : ليس في الخلسة قطع .


36190 - قال أبو عمر : رواه معمر ، عن الزهري ، قال : اختلس رجل متاعا ، فأراد مروان أن يقطع يده ، فقال له زيد بن ثابت : تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها .

36191 - قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل عن الخلسة ، فقال : تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها .

36192 - قال أبو عمر : أجمع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها ، ولا في الخيانة ، ولا أعلم أحدا أوجب في الخلسة القطع إلا إياس بن معاوية ، وسائر أهل العلم ؛ لا يرون فيها قطعا .

36193 - وقد روى ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 237 ] قال : " ليس على الخائن قطع ، ولا على المختلس قطع " .

36194 - وقد روى ابن المبارك ، عن سفيان ، عن إسماعيل ، عن الحسن ، أن علي بن أبي طالب أتي في الخلسة ، فقال : تلك المعلنة ، لا قطع فيها .

36195 - وروى سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس ، أن عليا كان لا يقطع في الخلسة .

36196 - وأجمعوا أنه ليس على الغاصب ، ولا على المكابر الغالب قطع ، إلا أن يكون قاطع طريق ، شاهرا بالسلاح على المسلمين ، مخيفا للسبل ؛ فحكمه ما تقدم ذكره في المحاربين .

التالي السابق


الخدمات العلمية