36198 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد ؛ أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده ، فإن اعترافه جائز عليه ، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا .
36201 - وهو قول جمهور الفقهاء ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
36202 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل : لا يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده إذا أكذبه مولاه .
36203 - قال أبو عمر : قول زفر هذا هو قول شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقتادة ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ، وأبي الضحى .
36204 - ذكر ذلك كله عنهم بالأسانيد عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة .
36205 - وقال أبو بكر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي ، قال : حدثني أهل هرمز والخبر عن هرمز أنه أتى عليا ؛ فقال : إني أصبت حدا ، فقال : تب إلى الله عز وجل ، واستتر بستر الله ، قال : يا أمير المؤمنين ، طهرني . قال : قم قنبر ، فاضربه الحد ، وليكن هو يعد لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان [ ص: 240 ] مملوكا .
36206 - وروى عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي ، عن أشياخ لهم أن عبدا لأشجع - يقال له : أبو حليمة - اعترف بالزنا عند علي - رضوان الله عليه - أربع مرات ، فأقام الحد عليه .
36207 - وروى أبو الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16447عبد الله بن عامر ، أن أبا بكر قطع يد عبد سرق .
36208 - قال أبو عمر : الجلد لا ينقص المولى منفعة ولا ثمنا ، وليس كالقتل وقطع اليد ، وأما قوله : إذا نهاك فانته ، فهذا شأن كل مقر على نفسه ، ألا يقام عليه الحد إذا نزع ، ولو بقي من الحد سوط واحد ، عند جمهور العلماء .
36209 - وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك فيما مضى .
36210 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، عن علي ، أن عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين ، فقطع يده .
[ ص: 241 ] 36211 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن سفيان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فاعترف عنده بالسرقة ، فطرده ، ثم أتاه الثانية فاعترف عنده ، فقال علي : شهدت على نفسك مرتين فقطعه . قال فرأيت يده معلقة في عنقه .
36212 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن الرجل كان عبدا ، وليس ذلك في الحديث .
36213 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : ما اعترف العبد في شيء يقام عليه في جسده ؛ فإنه لا يتهم في جسده ، وما اعترف به من شيء يخرجه عن مولاه ، فلا يجوز اعترافه .
36214 - وأخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة ، أو زنا .
36215 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : كان ممن مضى يجيز اعتراف العبيد على أنفسهم ، حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك [ ص: 242 ] كراهة لسادتهم ، وفرارا منهم ، فاتهموهم في بعض الأمور التي تشكل .
36216 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، قال : لا يجوز اعتراف العبيد إلا في الحدود .
36217 - فالرواية الأولى ذكرها أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، قال : لا يجوز اعتراف العبيد إلا ببينة .
36218 - وقال أبو بكر : حدثني هشيم ، عن أبي حرة ، عن الحسن ، قال : يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد ، وما أقر به مما يذهب رقبته فلا .
36219 - قال : وحدثني هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .
36220 - قال أبو عمر : رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أصح .