الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
36221 - قال مالك : ليس على الأجير ، ولا على الرجل يكونان مع [ ص: 243 ] القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع ؛ لأن حالهما ليس بحال السارق ، وإنما حالهما حال الخائن ، وليس على الخائن قطع .


36222 - قال أبو عمر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس على الخائن ، ولا على المختلس قطع " .

36223 - وأجمع علماء المسلمين أنه ليس على الخائن قطع ، وكفى بهذا .

36224 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أنه أخبره عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المختلس ، ولا على الخائن قطع " .

36225 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا ياسين الزيات ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : ليس على الخائن ، ولا على المنتهب ، ولا على المختلس قطع .

قال : قلت : أعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على الخائن ، ولا على المختلس قطع ؟ قال : فعن من
؟ ! .

[ ص: 244 ] 36226 - وذكر أبو داود هذا الحديث ، قال : حدثني نصر بن علي ، قال : حدثني عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على الخائن ، ولا على المختلس قطع " .

36227 - قال أبو داود : بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال : لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير ، وإنما سمعه من ياسين الزيات .

قال أبو داود : وقد رواه المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية