16 - مالك : أنه بلغه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول : من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ، ومن فاته قراءة أم القرآن ، فقد فاته خير كثير .
514 - معنى إدراك الركعة هاهنا : أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع .
515 - هذا قول مالك ، وأكثر العلماء ، وفيه اختلاف .
516 - روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " من أدرك القوم ركوعا يعتد بها " .
517 - وهذا قول لا نعلم أن أحدا قال به من فقهاء الأمصار ، وفيه وفي إسناده نظر .
518 - وقد روي معناه عن أشهب ، وروي عن جماعة من التابعين ضد ذلك .
520 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل قالوا : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه ركع كيف أمكنه ، واتبع الإمام ، وكان بمنزلة التابع ، واعتد بالركعة .
[ ص: 268 ] 521 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ، nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : أنه إذا كبر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع اعتد بها .
522 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فقد أدركت ; لأن بعضهم أئمة بعض .
525 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
526 - وقد ذكرنا الآثار بذلك في " التمهيد " .
527 - وبه قال عطاء ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران .
[ ص: 269 ] 528 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا : إذا أدرك القوم ركوعا فإنه تجزئه تكبيرة واحدة .
529 - وهو قول إبراهيم ، وعروة ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، والحكم ، وميمون ، وجماعة ، إلا أنهم يستحبون أن يكبر تكبيرتين : واحدة للإحرام ، وثانية للركوع .
530 - وإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة أجزأه من الركعة ، وعلى هذا مذهب الفقهاء بالحجاز والعراق والشام .
531 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : لا يجزئه حتى يكبر تكبيرتين : واحدة يفتتح بها ، وثانية يركع بها .
532 - والقول الأول أصح من جهة الأثر والنظر ; لأن التكبير لما عدا الإحرام مسنون يستحب ، قد أجمعوا أنه لا يضر سقوط التكبيرة منه والتكبيرتين .
533 - وسنبين هذا الباب ونوضحه في افتتاح الصلاة إن شاء الله .
534 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير " فإن nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، وجماعة معه ، قالوا ذلك لموضع التأمين ، والله أعلم .