[ ص: 296 ] 36427 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في " التمهيد " مرسل عطاء هذا مسندا من طرق ، وذكرنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16232صفوان بن محرز ، قال : سمعت أبا موسى يخطب على هذا المنبر ، وهو يقول : ألا إن خمر أهل المدينة البسر والتمر ، وخمر أهل فارس العنب ، وخمر أهل اليمن البتع ، وهو العسل ، وخمر الحبشة الأسكركة ، وهو الأرز .
36428 - قال أبو عمر : قد قيل في الأسكركة : إنه نبيذ الذرة ، والأول أصح إن شاء الله تعالى .
36429 - وما ترجم له مالك - رحمه الله - هذا الباب ، وأورد فيه من الآثار ، يدل على أن الخمر عندهم كل مسكر يكون مما كان ؛ لأنه ترجم الباب بتحريم الخمر ، ثم أدخل حديث البتع ، والبتع شراب العسل ، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، وبين أهل اللغة ، ثم أردفه بحديث الأسكركة ، وهو نبيذ الأرز ، ثم أردف ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم " من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها ، حرمها في الآخرة " .
36430 - وهذا وعيد شديد جدا ؛ لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وفيها ما تشتهيه الأنفس ، فمن حرم ذلك فقد عظمت مصيبته ، وقد قيل : إنه لا يدخل الجنة .
[ ص: 297 ] 36431 - وقد بينا معنى هذا القول ، والقائل به في " التمهيد " ، والذي ذهب إليه مالك في المسكر كله ، من أي نوع كان ، أنه هو الخمر المحرمة في القرآن ، والسنة ، والإجماع .
36432 - وهو مذهب أهل الحجاز من الصحابة والتابعين ، وذهب إليه من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار ؛ مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق ، وداود .
36433 - وهو الذي تشهد له الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد به اللغة في معنى الخمر ، وهو الذي لم تعرف الصحابة غيره في حين نزول تحريمها .
36434 - حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني حمزة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15397محمد بن شعيب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964889كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " .
[ ص: 298 ] 36435 - هكذا روى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
36436 - حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، قال : حدثني محمد بن القاسم بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثني الحسن بن منصور ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964889كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " .
36437 - وهكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، وأبو حازم بن دينار ، وأبو معشر ، وإبراهيم الصائغ ، والأجلح ، وعبد الواحد بن قيس ، وأبو الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=17000ومحمد بن عجلان ، nindex.php?page=showalam&ids=16452وعبد الله بن عمر العمري ، كلهم عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
36438 - ورواه مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا لم يرفعه .
36439 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، فكان ربما أوقفه ، وربما رفعه .
36440 - والحديث عندنا مرفوع ثابت ، لا يضره تقصير من قصر في رفعه .
[ ص: 299 ] 36441 - وفيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر ، ويشهد لهذا أيضا حديث أنس من رواية مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه .
36442 - رواه جماعة عن أنس ؛ سنذكرهم إذا ذكرنا الحديث في موضعه ، إن شاء الله عز وجل .
36443 - وقال أنس : كنت أسقي أبا عبيدة ، وأبا طلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر ، فجاءهم آت ، فقال : إن الخمر قد حرمت .
36444 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، قال : نزل تحريم الخمر ، وما بالمدينة خمر من عنب .
36445 - وروى شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن جابر ، قال : حرمت الخمر يوم حرمت ، وما شراب الناس إلا البسر والتمر .
36446 - وروى أبو إسحاق ، عن أبي بردة ، عن عمر قال : الخمر من خمسة ؛ من التمر ، والزبيب ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خمرته .
36447 - قال أبو عمر : الخمر عندهم مشتقة الاسم من مخامرة العقل ، أي من اختلاط العقل ، من قول العرب : دخل في خمار الناس ، أي اختلط بهم .
36448 - ومشتقة أيضا من تغطية العقل ؛ لقولهم : خمرت الإناء غطيته .
36449 - ومشتقة أيضا من تركها حتى تغلي ، وتسكر ، وتزبد ، من قولهم : [ ص: 300 ] تركت العجين حتى اختمر .
36453 - فقال فقهاء الحجاز ، وجماعة أهل الحديث : أراد جنس ما يسكر .
36454 - وقال فقهاء العراق : أراد ما يقع به السكر عندهم ؛ قالوا : كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل .
36455 - وهذا التأويل ترده الآثار الصحاح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة الذين هم أهل اللسان .
36456 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن عمر ، أنه قال : إن الخمر حرمت ، وهي من خمسة أشياء ؛ من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل .
[ ص: 301 ] 36475 - وروى عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : نزل تحريم الخمر ، وهي الفضيخ .
36458 - وروى ثابت ، عن أنس ، قال : حرمت علينا الخمر - يوم حرمت - وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا ، وعامة خمورنا البسر والتمر .
[ ص: 302 ] 36459 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن الأشربة ، فقال : حرمت الخمر ، وهي من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وما خمرته فهو خمر .
36460 - فهؤلاء الصحابة لا خلاف بينهم أن الخمر تكون من غير العنب ، كما تكون من العنب .
36461 - وقد أجمعت الأمة ، ونقلت الكافة عن نبيها صلى الله عليه وسلم تحريم خمر العنب ، قليلها وكثيرها ؛ فكذلك كل ما فعل فعلها من الأشربة كلها .
36462 - قال الشاعر :
لنا خمر ، وليست خمر كرم ولكن من نتاج الباسقات
.
36463 - وأبين شيء في هذا المعنى - مع أنه كله بين ، والحمد لله - قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؛ ذكر أن عبيد الله وأصحابه شربوا بالشام شرابا ، وأنا سائل عنه ، فإن كان مسكرا جلدتهم ، ولا حد فيما يشرب إلا في الخمر ، فصح أن المسكر خمر .
36464 - قال أبو عمر : قد ذكرنا " في باب الحد في الخمر " أن المسلمين مجمعون على تحريم خمر العنب ، ووجوب الحد عن شارب قليلها ، وإن كانوا قد اختلفوا في مبلغ حده ، وذكرنا ما حدوه في عصير العنب ، متى يكون خمرا ، وأجمعوا أنه إذا أسكر كثيره فهو خمر .
[ ص: 303 ] 36465 - ومنهم من حده بالغليان .
36466 - ومنهم من حده بالأزباد .
36467 - ومنهم من جعل الحد فيه ؛ يوما وليلة .
36468 - ومنهم من جعله يومين .
36469 - ومنهم من جعله ثلاثة أيام .
36470 - وإذا حملت ذلك فهو معنى متقارب كله ؛ لجمعه أن يكون كثيرها يسكر جنسا ؛ فإذا كان كذلك فهي الخمر التي لا اختلاف في تحريمها ، وفي تكفير مستحلها .
36471 - واختلفوا في النبيذ الصلب الشديد ؛
36472 - فقال مالك : الأمر عندنا ، وفي بعض الموطآت السنة عندنا أن من شرب شرابا يسكر ، فسكر أو لم يسكر ، فقد شرب الخمر ، وقد وجب عليه الحد .
36473 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كل مسكر ، وكل مخدر حرام ، والحد واجب على من شرب شيئا منه .
36474 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما أسكر كثيره ، فقليله حرام ، وفيه الحد .
36475 - فهذا مذهب أهل الحرمين ؛ مكة والمدينة .
36476 - ومذهب أهل الشام ، واليمن ، ومصر ، والمغرب ، وجمهور أهل [ ص: 304 ] الحديث .
- وأما أهل العراق ؛ فروى المعافى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، أنه كره نقيع التمر ، ونقيع الزبيب ، إذا غلى .
36478 - قال المعافى : وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن نقيع العسل ، فقال : لا بأس به .
36479 - قال أبو عمر : إنما خص nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - والله أعلم - نقيع الزبيب ، ونقيع التمر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " الخمر من هاتين الشجرتين ؛ النخلة ، والعنبة " .
36480 - وروى أحمد بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال : اشرب من النبيذ كما تشرب من الماء .
36481 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة ، قال : الخمر حرام ؛ قليلها ، وكثيرها ، والمسكر من غيرها حرام ، وليس كتحريم الخمر .
36482 - قال : ونقيع الزبيب إذا غلا حرام ، وتحريم الخمر .
36483 - قال : والنبيذ العتيق المطبوخ لا بأس به ، من أي شيء كان ، وإنما يحرم منه القدح الذي يسكر .
36484 - وقال أبو يوسف : من قعد يطلب السكر ، فالقدح الأول عليه حرام ، والمقعد عليه حرام ، والمشي إلى المقعد عليه حرام ، كما أن الزنا عليه حرام ، وكذلك المشي إليه .
36485 - قال : وإن قعد وهو لا يريد السكر ، فلا بأس به .
[ ص: 305 ] 36486 - قال أبو يوسف : ولا بأس بالنقيع من كل شيء - وإن غلا - ما خلا الزبيب ، والتمر .
36487 - وهو قول أبي حنيفة - فيما حكاه محمد - من غير خلاف .
36488 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي كثير السخيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964891الخمر من هاتين الشجرتين ؛ النخلة ، والعنبة " .
36489 - فأخبر عليه السلام أن الخمر منهما ، ففي ذلك نفي أن تكون الخمر من غيرهما .
36490 - قال : واتفقت الأمة على أن عصير العنب ، إذا غلا واشتد ، وقذف بالزبد خمر ، وأن مستحله كافر .
36491 - اختلفوا في نقيع التمر إذا غلا وأسكر ، فدل اختلافهم في ذلك على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور ، لم يتلقوه بالقبول والعمل ؛ لأنهم لم يكفروا مستحل نقيع التمر ، كما كفروا مستحل خمر العنب .
36492 - وذكر حديث أبي عون الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : حرمت الخمر بعينها ؛ قليلها ، وكثيرها ، والمسكر من كل شراب .
[ ص: 306 ] 36493 - قال : فدل هذا على أن غير الخمر لم تحرم بعينها ، كما حرمت الخمر .
36494 - قال أبو عمر : قد تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر ، وكل ما أسكر فهو حرام ، وأن تحريم الخمر نزل بالمدينة ، وخمرهم كانت يومئذ كانت من التمر ، وفهموا ذلك ، فأهرقوها ، وقد روي أنهم كسروا جرارها .
36495 - وذكرنا قول عمر في جلد ابنه ، أن شرب ما يسكر ، ولم يخص خمر عنب من غيرها ، بل اشترط المسكر .
39496 - وذلك كله يرد ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
36497 - وأما اعتلاله بالتكفير فليس بشيء ؛ لأن ما ثبت من جهة الإجماع كفر المخالف له بعد العلم به من جهة أخبار الآحاد ، لم يكفر المخالف فيه .
36498 - ألا ترى أنه لا يكفر القائل بأن أم القرآن جائز الصلاة بغيرها من القرآن ، وجائز تركها في قراءة الصلاة ، ولا من قال : النكاح بغير ولي جائز ، لا يكفر ، ولا من قال : الوضوء بغير نية يجزئ .
36499 - ومثل هذا أكثر من أن يحصى ، ولا يكفر القائل به ، ويعتقد فيه التحريم والتحلل والحدود .
36500 - ألا ترى أنه لا يكفر من قال : لا يقطع سارق في ربع دينار ، مع ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول .
[ ص: 307 ] 36501 - ومثل هذا كثير ، ولا يمتنع أحد من أهل العلم من أن يحرم ما قام له الدليل على تحريمه من كتاب الله عز وجل ، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان غيره يخالفه في ذلك ، دليل استدل به ، ووجه من العلم ذهب إليه ، وليس في شيء من هذا تكفير ولا خروج من الدين ، وإنما فيه الخطأ والصواب ، والله عز وجل يوفق من يشاء برحمته .
36502 - وقد شرب النبيذ الصلب جماعة من العلماء التابعين ، ومن بعدهم بالعراق ؛ لأنه لا يحرم عندهم منه إلا المسكر .
36503 - ورووا بما ذهبوا إليه آثارا عن عمر ، وغيره من السلف ، إلا أن آثار أهل الحجاز في تحريم المسكر أصح مخرجا ، وأكثر تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه ، وبالله التوفيق ، لا شريك له .
36504 - وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، يقول : ما أعجب أمر هؤلاء ؟ ! يعني أهل الكوفة ؛ لقد لقيت من أصحاب عبد الله : علقمة ، وشريحا ، ومسروقا ، وعبيدة ، فلم أرهم يشربون نبيذ الخمر ، فلا أدري أين غاص هؤلاء على هذا الحديث .
36505 - قال أبو عمر : هذا يصحح قول nindex.php?page=showalam&ids=15397أبي عبد الرحمن النسائي - رحمه الله - حيث قال : أول من أحل المسكر nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
36506 - وأما حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [ ص: 308 ] قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964888من شرب الخمر في الدنيا ، ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة " ، فحديث ثابت صحيح الإسناد ، لا مقال فيه ؛ لأن أهل العلم ينكرون على من أنفذ فيه الوعيد ، ويجعلونه إن مات قبل التوبة منها في المشيئة ، وقد جاء فيه تغليظ كثير ، كرهت ذكره ، وأحقه وأصحه ما روى شعبة ، عن زبيد ، عن خيثمة ، أنه سمعه يقول : كنت قاعدا عند عبد الله بن عمر ، فذكر الكبائر ، حتى ذكر الخمر ، فكأن رجلا تهاون بها ، فقال عبد الله بن عمر : لا يشربها رجل مصبحا إلا ظل مشركا حتى يمسي .
36507 - قال أبو عمر : لم يختلفوا أنه إذا شربها مستحلا أنه كالمشرك ، وقد قرنها الله عز وجل بالأنصاب المعبودة من دون الله .
36508 - وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أنه قال : أول ما يكفأ الإسلام على وجهه ، كما يكفأ الإناء : الخمر .
36509 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن النعمان بن أبي عياش ، قال : أرسلنا إلى عبد الله بن عمر نسأله : أي الكبائر أكبر ؟ قال : الخمر ، فأعدنا إليه الرسول : فقال : الخمر ؛ من شربها ، لم تقبل منه صلاة سبعا ، فإن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، وإن مات فيها مات ميتة جاهلية .
36510 - وذكره أبو بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وفي الحديث الأول ، قال : حدثني [ ص: 309 ] شبابة ، قال : حدثني شعبة .
36511 - وهذان إسنادان لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحتهما .
[ ص: 310 ] 36513 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله .