36514 - قال أبو عمر : في هذا الحديث ، دليل على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلها ، ولو جاز لمسلم تخليلها ، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الرجل يفتح من أذنيه حتى يذهب ما فيها منها ؛ لأن الخل مال ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
36516 - فقال مالك ، فيما روى عنه ابن القاسم ، وابن وهب : لا يحل لمسلم أن يخلل الخمر ، ولكن يهريقها ، فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال ، لا بأس بها .
36517 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
36518 - وروى أشهب عن مالك ، قال : إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس [ ص: 314 ] بأكله ، قال : وكذلك لو خللها مسلم ، واستغفر الله - تعالى .
36519 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم هذه الرواية في كتابه عن مالك ، وهي رواية سوء ، بخلاف السنة ، وأقوال الصحابة .
36520 - والذي يصح في تخليل الخمر ، عن مالك ، ما رواه ابن وهب ، وابن القاسم ، عن مالك ، قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول في رجل اشترى خلا ، فوجد فيها قلة خمر ، قال : لا يجعل فيها شيئا ليخللها .
36521 - قال : ولا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعله خلا ، ولكن يهرقها ، فإن صارت خلا - من غير علاج - فإنها حلال ، لا بأس بها ، إن شاء الله عز وجل .
36522 - قال ابن وهب : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وربيعه .
36523 - قال ابن وهب : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : لا تأكل خمرا فسدت ، ولا شيء منها ، حتى يكون الله عز وجل تولى إفسادها .
36524 - قال : وحدثني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : لا خير في خل من [ ص: 315 ] خمر أفسدت ، حتى يكون الله عز وجل يفسدها .
36525 - قال أبو عمر : أجاز أبو حنيفة تخليلها ، وأن يصنع منها مري .
36526 - وروي في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رواية ليست بصحيحة .
36527 - وقال محمد بن الحسن : لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل .
36528 - قال أبو عمر : لا يصح في هذه المسألة إلا ما قاله مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، ومن قال بقولهم أنه لا يحل تخليل الخمر ، ولا تؤكل إن خللها أحد ، ولكن إن عادت خلا بغير صنع آدمي ، فحلال أكلها .
36529 - والدليل على صحة ما قلنا ؛ ما حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال حدثني أبو داود ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=964894سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ، قال : " لا " .
[ ص: 316 ] 36530 - هذا لفظ حديث قاسم .
36531 - ولفظ حديث أبي داود بإسناده ، عن أنس ، أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ، قال : " أهرقها " ، قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا .
36532 - وروى مجالد ، عن الوداك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : كان عندي خمر لأيتام ، فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهرقها .
36533 - وروى الحسن ، عن عثمان ، عن أبي العاص ، أن تاجرا اشترى من نصراني خمرا ، فأمره أن يصبها في دجلة ، فنهاه عن ذلك ، قال : اجعلها خلا .
36534 - قال أبو عمر : هذا هو الصحيح من جهة النظر أيضا ؛ لأنه لا يستقر ملك مسلم على خمر ، ولا يثبت عليها ملك بحال ، كما لا يثبت له ساعة ملك الخنزير ، ولا دم ، ولا صنم ، فكيف يحللها ؟ .
36537 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني قتيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964896إن الله عز وجل حرم بيع الخمر ، والميتة ، والأصنام " .
36539 - وروى هشيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر كلاهما قالا : حدثني مطيع بن عبد الله الغزال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله ولا شربه .
36540 - قال أبو عمر : هذا كلام خرج على المطعومات والمشروبات دون الحيوان ؛ بدليل الإجماع في الحمار الأهلي وما كان مثله ، أنه يحل بيعه ؛ لما كان فيه من المنفعة ، ولا يحل أكله .