1600 [ ص: 321 ] 1577 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ؛ أنه أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد الأنصاري ؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - حين قدم الشام - شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها ، وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب ، فقال عمر : اشربوا هذا العسل قالوا : لا يصلحنا العسل ، فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ قال : نعم ، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث ، فأتوا به عمر ، فأدخل فيه عمر إصبعه ، ثم رفع يده فتبعها يتمطط ، فقال : هذا الطلاء ، هذا مثل طلاء الإبل ، فأمرهم عمر أن يشربوه ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت : أحللتها والله ، فقال عمر : كلا والله ، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم .
36552 - قال أبو عمر : قول عبادة لعمر في الطلاء المذكور في هذا الحديث : أحللتها لهم ، يعني الخمر ، لم يرد به ذلك الطلاء بعينه ، ولكنه أراد أنهم يستحلونها فضيخا دون ذلك الطبخ ، ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ منها .
36555 - حدثنا سعيد ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن سعد بن أوس ، عن بلال بن يحيى ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن محيريز بن السمط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964901ليستحلن آخر أمتي الخمر باسم يسمونها " .
36556 - وحدثني سعيد ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، عن معاوية بن صالح ، قال : حدثني حاتم بن حريث ، عن مالك بن أبي مريم ، قال : تذاكرنا الطلاء ، فدخل علينا nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، فذاكرناه ، فقال : حدثني أبو مالك الأشعري ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964902ليشرب ناس من أمتي الخمر ، يسمونها بغير اسمها ، يضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات ، يخسف الله عز وجل بهم الأرض ، ويجعل منهم [ ص: 323 ] القردة والخنازير " .
36557 - قال أبو عمر : الدليل على صحة ما تأولناه في قول عبادة ، أنه لم يرد ذلك النوع من الطلاء ؛ لأني لا أعلم خلافا بين الفقهاء في جواز شرب العصير ؛ إذا طبخ وذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه .
36558 - والكثير يقول : إنه لا يسكر الكثير منه ، وإن أسكر منه الكثير ، فالأصل ما قدمت لك في الخمر ، قليلها وكثيرها ، واختلافهم إنما هو في غيرها .
36559 - ألا ترى إلى حديث عمر - رضي الله عنه - في هذا الباب ، إنما قال القائل : نصنع لك من هذا الشراب شرابا يسكر .
36560 - فعلى هذا الشرط أباح لهم ذلك الطلاء ، وهو يسكر أبدا ، وهو الرب عندنا .
36561 - وفي خبر عمر هذا دليل على أن كل ما صنع من العصير وبالعصير - فحال بينه وبين أن يسكر - فهو حلال لا بأس به ، والله عز وجل أعلم .
[ ص: 324 ] 36562 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه .
36563 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أحله للناس ، فقال : هو الطلاء الذي ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه .
36564 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن ميمون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء ، قالت : إني كنت أطبخ لأبي الدرداء الطلاء ، حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فيشربه .
36565 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يرزق الناس من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .
36566 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن عبد الرحمن ؛ قال : كان علي - رضي الله عنه - يرزقنا الطلاء ، [ ص: 325 ] فقلت : ما هيئته ؟ قال : أسود ، يأخذه أحدنا بأصبعه .
36572 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، وأبي جحيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12691وابن الحنفية ، nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير بن عبد الله البجلي ، وشريح ، وعبد الرحمن بن أبزى ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم ، nindex.php?page=showalam&ids=12077وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ويحيى بن دثار ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وغيرهم .
36573 - ومعلوم أن أحدا منهم لا يشرب من ذلك ما يسكر ؛ لأنهم قد أجمعوا أن قليل الخمر وكثيرها حرام .
36574 - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن النار لا تحل شيئا ، ولا تحرمه .
36575 - فدل ذلك على أن النصف لا يسكر كثيره ، وهذا بين واضح لكل [ ص: 326 ] ذي لب وفهم ، إلا أن النصف قد كرهه قوم كما ذكرنا ، وذلك - والله أعلم - لما خافوا منه ، فتورعوا عنه .
36576 - وقد حمد الناس التارك لما ليس به بأس مخافة البأس ، وبالله التوفيق .