الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1601 [ ص: 5 ] كتاب العقول [ ص: 6 ] [ ص: 7 ] ( 1 ) باب ذكر العقول 1579 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم في العقول : أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف ، إذا أوعي جدعا ، مائة من الإبل . وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل . وفي السن خمس ، وفي الموضحة خمس .


36581 - قال أبو عمر : نذكر هنا حديث عمرو بن حزم ، ونذكر الدية وما فيها للعلماء ، في الباب بعد هذا .

36582 - ولا خلاف بين العلماء ، في أن الأنف إذا أوعي جدعا ، الدية كاملة ، وكذلك لا خلاف بينهم في دية اليد ، والرجل ، والعين ، إذا أصيبت من ذي عينين ، ولا في الأصابع ، إلا الإبهام ، ولكنه اختلف في حكم بعضه ، وكذلك المأمومة ، والجائفة ، لا خلاف في أن كل واحد منهما ثلث الدية .

36583 - واختلف في الأسنان ، ونذكر ما فيه اختلاف لأحد من سلف [ ص: 8 ] العلماء ، أو خلفهم في بابه ، من كتابنا هذا ، إن شاء الله عز وجل .

36584 - وفي إجماع العلماء في كل مصر ، على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث ، وأنه يستغنى عن الإسناد ، لشهرته عند علماء أهل المدينة ، وغيرهم .

36585 - وقد روى ابن وهب ، عن مالك ، والليث عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه احتج بكتاب عمرو بن حزم ، في دية الأصابع عشر عشر .

36586 - وقد رواه معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، وذكر ما ذكر فيه مالك سواء .

36587 - وقد روي من حديث الزهري أيضا مسندا .

36588 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني أحمد بن زهير بن حرب ، ومحمد بن سليمان المنقري ، قالا : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثني يحيى بن حمزة ، قال : حدثني سليمان بن داود وزاد المنقري : الجزري - قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقدم به على أهل اليمن ، وهذه نسخته : " بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد [ ص: 9 ] كلال ، والحارث بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال - قيل : ذي رعين ، ومعافر ، وهمدان - أما بعد . . . " 365589 - فذكر الحديث بطوله في الصدقات إلى آخرها ، وفيه : " من اعتبط مؤمنا قتلا عن غير بينة ، فإنه قود ، إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وفي النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعي جدعا الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار . . . " وذكر تمام الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية