1580 - مالك أنه بلغه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى ، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال مالك : فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر ، وأهل الورق أهل العراق .
قال مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك . قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أنه لا يقبل من أهل القرى ، في الدية ، الإبل ، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ، ولا من أهل الذهب ، الورق ، ولا من أهل الورق ، الذهب .
[ ص: 11 ] 36590 - قال أبو عمر : اختلف عن عمر - - رضي الله عنه - - في تقويم الدية ، فروى أهل الحجاز عنه ، أنه قومها ، كما ذكر مالك عنه ، اثني عشر ألف درهم من الورق .
36591 - وروى أهل العراق عنه ، أنه قومها - وبعضهم يقول : جعلها عشرة آلاف درهم .
36592 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وعبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن عبد الله ، عن عكرمة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى ، اثني عشر ألف درهم .
36593 - وروى هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قوم الإبل في الدية ، مائة من الإبل ، وقوم كل بعير بمائة وعشرين درهما ، اثني عشر ألف درهم .
36594 - وأما رواية أهل العراق في ذلك عن عمر ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، أنه حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، قالا : وضع عمر الديات ، فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألاف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .
[ ص: 12 ] 36595 - قال أبو عمر : لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب ، أن الدية منه ألف دينار ، ولا اختلف فيه العلماء ، قديما ولا حديثا ، وقد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب عمرو بن حزم .
36596 - وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب خلاف ذلك ، ولا يصح ، وسنذكره إن شاء الله عز وجل .
36598 - وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، وأسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، nindex.php?page=hadith&LINKID=955485قضى بالدية في الخطأ اثني عشر ألف درهم " .
36599 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس - - رضي الله عنهم - الدية من الورق اثنا عشر ألف درهم .
[ ص: 13 ] 36600 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن عمر مثله .
36601 - وهو مذهب الحجازيين ، وروايتهم عن عمر .
36602 - وقال مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا يأخذ في الدية إلا الإبل والذهب أو الورق ، لا غير .
36603 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
36604 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : يأخذ أيضا في الدية البقر ، والشاء ، والحلل ، على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه .
36607 - وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقتادة .
36608 - وأخبرنا عبد الله ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني سعيد بن يعقوب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11953أبو تميلة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، قال : ذكر عطاء ، عن جابر قال : " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدية على أهل [ ص: 14 ] الإبل . . " فذكر مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . 36609 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر : لا يأخذ من الذهب ، ولا من الورق إلا قيمة الإبل بالغا ما بلغت .
36610 - وقوله : بالعراق . مثل قول مالك .
36611 - وذكر المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه قال : العلم محيط ، لأن تقويم عمر الإبل إنما قومها بقيمة يومها ، فاتباع عمر أن تقوم الإبل بالغا ما بلغت ، إذا وجبت فأعوزت ، لأن تقويمه لم يكن إلا للإعواز ، لأنه لا يكلف القروي إبلا ، كما لا يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقا ، لأنه لا يجدها ، كما لا يجد الحضري الإبل .
36612 - قال : ولا تقوم إلا بالدنانير والدراهم دون الشاء والبقر ، فلو جاز أن تقوم بالشاء والبقر والحلل ، قوماها على أهل الخيل بالخيل ، وعلى أهل الطعام بالطعام .
36613 - وهذا لا يقوله أحد .
36614 - قال المزني : قد كان قوله القديم : على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، من غير مراعاة لقيمة الإبل ، ورجوعه عن القديم إلى ما قاله في الجديد أشبه بالسنة .
36615 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن محمد بن عمرو ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، إلى أمراء الأجناد : إن الدية كانت على عهد رسول [ ص: 15 ] الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بعير . قال : فإن كان الذي أصابه الأعرابي ، فديته من الإبل ، لا يكلف الأعرابي الذهب ، ولا الورق ، فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل ، فعدلها من الشاء ألفا شاة .
36616 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : الدية مائة من الإبل ، وقيمتها من غيرها .
36618 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كانت الدية الإبل حتى كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فجعلها لما غلت الإبل كل بعير بمائة وعشرين درهما .
36619 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم ، قال : حدثني عبد الرحمن بن عثمان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955488كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل [ ص: 16 ] الكتاب على النصف من دية المسلمين . قال : فكان ذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ، فقال : " ألا إن الإبل قد غلت " ، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة ، لم يرفع فيها فيما رفع من الدية .
36620 - قال أبو عمر : هذا الحديث يرويه غير nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن عمر بن شعيب ، لا يتجاوزه به ، لا يقول فيه : عن أبيه ، عن جده ، على أن للناس في حديثه عن أبيه ، عن جده اختلافا ، منهم من لا يقبله ، لأنه صحيفة عندهم ، لا سماع ومنهم من يقبله .
36623 - قال أبو عمر : الحجة لمالك ، ومن قال بقوله ، أن الدية من الذهب [ ص: 17 ] ألف دينار ، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم ، أو عشرة آلاف ، على ما رواه أهل العراق ، عن عمر ، وأن ما فرضه عمر من ذلك أصل ، لا بدل من الإبل ، لأن عمر جعله في ثلاث سنين ، فلو كانت بدلا ، لكانت دينا بدين فثبت أنها ديات في أنفسها .
36624 - وأما قول مالك ، في هذا الباب ، أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين ، أو أربع سنين قال مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك .
36625 - قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء ، أن الدية في الخطأ على العاقلة ، في ثلاث سنين ، على ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - .
36626 - والذي سمع مالك ، في أربع سنين شذوذ .
36627 - والجمهور على ثلاث سنين .
36628 - روى nindex.php?page=showalam&ids=15277المعرور بن سويد ، عن عمر ، قال : الدية في ثلاث سنين .
36630 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .
[ ص: 18 ] 36631 - قال : وحدثني محمد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12340أيوب أبي العلاء ، عن قتادة وأبي هاشم ، قالا : الدية في ثلاث سنين ، وثلثاها ، ونصفها في سنتين ، والثلث في سنة .
36632 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن حريث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : الدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث .
36633 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن عمر ، جعل الدية في الأعطية ، في ثلاث ، والنصف والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون الثلث ، فهو من عامه .
36634 - وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن مكحول ، أن عمر ، جعل الدية . . فذكر مثله سواء .
36635 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرت عن أبي وائل ، عن عمر مثله .
36636 - قال معمر : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر يقول : تؤخذ الدية في ثلاث سنين .
[ ص: 19 ] 36637 - قال أبو عمر : إنما هذا كله في دية الخطأ الواجبة بالسنة على العاقلة ، وأما دية العمد ، إذا قبلت : ففي مال الجاني ، عند مالك ، وغيره .
36638 - ورأي مالك ، أن نصف الدية يجتهد فيها الإمام ، في سنتين ونصف ، وثلاثة أرباع الدية عنده ، في ثلاث سنين .
36639 - قال أبو عمر : إنما قال مالك إنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ، ولا من أهل الذهب الورق ، ولا من أهل الورق الذهب ، لأنه لو كان دخله ، فالدين بالدين ، لأن أصل الدية عنده ذهب على أهل الذهب ، وورق على أهل الورق ، وإبل على أهل الإبل ، لأنها بدل من الإبل ، على ما وصفنا ، وبالله التوفيق .