1603 [ ص: 20 ] ( 3 ) باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون 1582 - مالك ، أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كان يقول : في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
36640 - قال أبو عمر : ليس عند مالك في قتل العمد دية معلومة ، وإنما فيه القود ، إلا في عهد الرجل إلى ابنه بالضرب والأدب في حين الغضب ، كما صنع المدلجي بابنه ، فإن فيه عنده الدية المغلظة ، ولا قود ، وسنذكر ذلك في ما بعد ، إن شاء الله عز وجل .
36641 - فإن اصطلح القاتل عمدا وولي المقتول على الدية ، وأبهموا ذلك ، ولم يذكروا شيئا من ذلك بعينه ، أو عفي عن القاتل عمدا ، على الدية هكذا ، وكان من أهل الإبل ، فإن الدية تكون عليه حينئذ حالة في ماله أرباعا ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت [ ص: 21 ] مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وإن كان من أهل الذهب ، فألف دينار ، وإن كان من أهل الورق ، فاثنا عشر ألف درهم ، حالة في ماله ، لا يزاد على ذلك ، ولا ينقص منه إلا أن يصطلحا على شيء ، فيلزمهما ما اصطلحا عليه .
36651 - فروي عنه أن تغليظها ، أن تقوم الثلاثون حقة ، والثلاثون جذعة ، والأربعون الخلفة بالدنانير أو الدرهم ، بالغا ما بلغت ، وإن زادت على ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم .
36652 - وروي عنه أن التغليظ في ذلك ، أن ينظر إلى قيمة دية الخطأ أخماسا في أسنان الإبل ، ثم ينظر إذا ما زادت قيمة دية التغليظ من الإبل على قيمة دية الخطأ ، فيزاد مثل ذلك من الذهب والورق .
36653 - وهذا مذهب ابن القاسم .
36654 - وروي عنه أيضا أنها تغلظ ، بأن تبلغ دية وثلثا ، يزداد في الدية ثلثها .
36655 - رواه أهل المدينة عنه .
36656 - وقد روي عن مالك ، أن الدية لا تغلظ على أهل الذهب ، ولا على أهل الورق ، وإنما تغلظ في الإبل خاصة على أهل الإبل .
[ ص: 23 ] 36657 - قال أبو عمر : روى سفيان ، عن معمر ، عن رجل ، عن عكرمة ، قال : ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة ، إنما المغلظة في الإبل خاصة على أهل الإبل .
36659 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فالدية عنده ، اثنتان لا ثالثة لهما ، مخففة ومغلظة ، فالمخففة ، دية الخطأ أخماسا ، والمغلظة ، في شبه العمد ، وفي ما لا قصاص فيه ، كالأب ، ومن جرى مجراه عنده ، وفي العمد إذا قبلت الدية فيه ، وعفي عن القاتل عليها ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة .
36660 - وهو قول سفيان ، ومحمد بن الحسن ، في أسنان دية شبه العمد .
36661 - وهذه الأسنان في ذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، على اختلاف عنه .
36662 - وبه قال عطاء .
36663 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مادل على ذلك .
36664 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عمر ، أنه قال : في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، ما بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة .
[ ص: 24 ] 36665 - قال : وحدثني جرير ، عن مغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كان أبو موسى ، والمغيرة يقولان : في الدية المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة .
36666 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني ابن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، يقول : في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، ما بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة .
36667 - وأما الحديث المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955490ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ، ما كان بالسوط والعصا والحجر ، ديته مغلظة ، مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها " فهو حديث مضطرب ، لا يثبت من جهة الإسناد ، رواه ابن [ ص: 25 ] عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
36668 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وهشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم .
36669 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
36670 - والقاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني ثقة بصري ، يروي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروى عنه أيوب ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل ، nindex.php?page=showalam&ids=16621وعلي بن زيد .
36671 - وأما عقبة بن أوس ، فرجل مجهول ، لم يرو عنه إلا القاسم بن ربيعة فيما علمت ، يقال فيه : الدوسي ، ويقال فيه : السدوسي .
36672 - وقد قيل فيه : يعقوب بن أوس .
36673 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : عقبة بن أوس هو يعقوب بن أوس .
36674 - وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فليس في العمد عندهم دية ، فإن اصطلح القاتل وولي المقتول على شيء ، فهو حال ، إلا أن يشترطوا أجلا .
36675 - والديات عندهم اثنتان : دية الخطأ أخماسا ، على ما يأتي ذكره في بابه بعد هذا ، لم يختلفوا فيها .
[ ص: 26 ] 36676 - ودية شبه العمد عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، تكون أرباعا ، خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
36677 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
36678 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : وحدثني ابن أبي خالد ، عن عامر ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : في شبه العمد أرباعا ، فذكر ما تقدم .
36679 - وقال أبو بكر : حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، والأسود بن عبد الله ، قال : شبه العمد أرباعا ، خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون .
36680 - وأما محمد بن الحسن ، فذهب إلى ما روي عن عمر ، وأبي موسى ، وزيد ، والمغيرة ، وقد تقدم ذكره .
36681 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فقال : دية الحر المسلم ، مائة من الإبل ، فإن كان القتل عمدا ، وارتفع القصاص ، أو قبلت الدية ، فهي في مال القاتل حالة أرباعا ، خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
36682 - قال : وإن كان القتل شبه العمد ، فكما وصفنا في أسنان الإبل .
[ ص: 27 ] 36683 - قال : وهي على العاقلة في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها .
36684 - ذهب في ذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهذا يدل على أنه لم يصح عنده الحديث المرفوع ، لما ذكرنا فيه من الاضطراب ، وجهل عقبة بن أوس - والله الموفق للصواب .
36685 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، فقال : الدية في العمد الذي لا قصاص فيه ، أوعفي عن القاتل على الدية ، وفي شبه العمد ، كل ذلك كدية الخطأ أخماسا أنه بدل لأنه أقل ما قيل فيه .
36686 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : دية شبه العمد ، ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة ، من ثنية إلى بازل عامها .
36687 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .
36687 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة .
36689 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره ، عن أبي إسحاق مثله .
36691 - وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
36692 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعن عبد ربه ، عن أبي عياض ، أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، قالا : في المغلظة أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون .
36693 - وقال معمر : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إن الدية التي غلظها النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا .
36694 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن ذلك عنده في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم .
36695 - فهذا ما بلغنا في أسنان دية العمد ، وأسنان دية شبه العمد ، وسنذكرها عن الفقهاء ، وأئمة الفتوى في صفة شبه العمد وكيفيته ، ومن نفاه منهم ، ومن أثبته فيه ، في باب " ما يجب فيه العمد " من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .
36696 - ويأتي ما للعلماء في دية الخطأ ، في الباب بعد هذا ، بعون الله تعالى . وإنما ذكرنا في هذا الباب شبه العمد مع دية العمد ، إذا قبلت ، لأن مذاهب [ ص: 29 ] أكثر العلماء في ذلك متقاربة متداخلة ، وجمهورهم يجعلها سواء .
36697 - وقد أتينا في ذلك بالروايات عن السلف ، وما ذهب إليه من ذلك أئمة الأمصار ، والحمد لله كثيرا .
36699 - فقال مالك ، في رواية ابن القاسم عنه - وهو الأشهر من مذهبه - وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : ليس لولي المقتول عمدا إلا القصاص ، ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل .
36700 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
36701 - وهو قول ربيعة وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيرهم .
36702 - وروى أشهب ، عن مالك : ولي المقتول بالخيار ، إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ، رضي القاتل أو لم يرض .
36703 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم الروايتين جميعا عن مالك .
36709 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رواه جماعة أصحاب يحيى عنه .