1604 1583 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان : أنه أتي بمجنون قتل رجلا ، فكتب إليه معاوية : أن اعقله ولا تقد منه : فإنه ليس على مجنون قود .
36711 - قال أبو عمر : قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع القصاص عن المجنون إذا كان مطبقا لا يفيق ما فيه رجاء من الشفاء .
36711 م - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني حمدون بن أحمد بن سلمة ، قال : حدثني شيبان بن يحيى بن فروخ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953599رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق " .
36712 - وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر ، وأنه لا قود عليه في ما يجني ، فإن كان يفيق أحيانا ، ويغيب أحيانا ، فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين .
36714 - وأما الأموال ، فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد .
36715 - والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما ، فدل ذلك على أن الحديث ، وإن كان عام المخرج ، فإنه مخصوص بما وصفنا .
36716 - روى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : مضت السنة ، أن عمد الصبي والمجنون خطأ .
36717 - قاله معمر ، وقاله قتادة أيضا .
36718 - قال معمر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقتادة : إن كان المجنون لا يعقل ، فقتل إنسانا ، فالدية على العاقلة ، لأن عمده خطأ ، وإن كان يعقل ، فالقود .
36720 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، والإسناد ليس بقوي .
36721 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه جعل جناية المجنون على العاقلة .
[ ص: 33 ] 36722 - قال : وحدثني حفص ، عن أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : ما أصاب المجنون في حال جنونه ، فعلى عاقلته ، وما أصاب في حال إفاقته ، أقيد منه .
36723 - قال أبو عمر : على هذا مذهب مالك ، وأبي حنيفة وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، في قتل الصبي عمدا أو خطأ ، أنه كله خطأ ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير .
36724 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عمد الصبي في ماله .
36725 - قال أبو عمر : يحتج لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره : العاقلة لا تحمل عمدا ، يريدون العمد الذي لا قود فيه ، كعمد الصبي ، وما أشبهه ، مما لا قصاص فيه .