1584 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة ، فنزي منها فمات ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا ، وقال للآخرين : أتحلفون أنتم ؟ فأبوا ، فقضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين . قال مالك : وليس العمل على هذا .
36744 - قال أبو عمر : إنما قال مالك ، في هذا الحديث : إن العمل ليس عنده عليه ، لأن فيه تبدئة المدعي عليه بالدم بالأيمان ، وذلك خلاف السنة التي رواها وذكرها في كتابه " الموطأ " في الحادثين من الأنصار المدعين على يهود خيبر قتل وليهم ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ المدعين الحادثين بالأيمان في ذلك ، وسنبين اختلاف الآثار ، واختلاف علماء الأمصار ، فيمن يبدأ بالقسامة بالأيمان ، في كتاب القسامة ، مع سائر أحكام القسامة ، إن شاء الله تعالى .
36745 - وفي حديث عمر أيضا ، أنه قضى بشطر الدية على السعديين ، وذلك أيضا خلاف السنة المذكورة في حديث الحارثيين ، لأنه لم يقض فيها رسول الله [ ص: 37 ] - صلى الله عليه وسلم - على أحد بشيء ، إذ أبى المدعون والمدعى عليهم من الأيمان ، وتبرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية كلها من قبل نفسه ، لئلا يكون ذلك الدم باطلا ، والله أعلم .